السؤال
أنا مهاجر بفرنسا أشتغل في إحدى الإدارات، من الإثنين إلى الخميس ولا يوجد مكان في العمل لأصلي الظهر والعصر، وأثناء راحة الغداء أخرج إلى الحديقة العمومية وأصلي فيها جالسا الظهر والعصر جمعا، فهل ذلك جائز؟ مع العلم أنني أصلي بقية الأوقات الأخرى في وقتها بفضل الله، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صلاتك قاعدا فلا تجوز إن كنت تقدر على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. رواه البخاري.
وأجمع العلماء على أن القيام في الفرض ركن لا يسقط إلا من عذر، قال النووي ـ رحمه الله: أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَالْقِيَامُ فِي الْفَرَائِضِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مِنْ الْقَادِرِ عَلَيْهِ إلَّا بِهِ حَتَّى قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ قَالَ مُسْلِمٌ أَنَا أَسْتَحِلُّ الْقُعُودَ فِي الْفَرِيضَةِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ قَالَ الْقِيَامُ فِي الْفَرِيضَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ كَفَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ. انتهى.
وأما جمعك بين الصلاتين: فإن كنت عاجزا عن فعل كل واحدة منهما في وقتها رجونا أن يكون لك عذر في الجمع، فقد أجاز جماعة من العلماء الجمع لمطلق الحاجة بأن كان تفريق الصلاتين يشق على المكلف، وانظر الفتوى رقم: 142323.
والله أعلم.