السؤال
أنا عمري الآن ثلاثة وعشرون سنة وأحياناً أشعر برغبة جنسية شديدة وملحة تفقدني القدرة على التركيز في أي شىء فماذا أفعل علماً أنه أمامي ما لا يقل عن 10 سنوات حتى أتمكن من الزواج وبالطبع لا أقدر على إغضاب الله عز وجل ولكني أبغي الحلال فماذا أفعل
أنا عمري الآن ثلاثة وعشرون سنة وأحياناً أشعر برغبة جنسية شديدة وملحة تفقدني القدرة على التركيز في أي شىء فماذا أفعل علماً أنه أمامي ما لا يقل عن 10 سنوات حتى أتمكن من الزواج وبالطبع لا أقدر على إغضاب الله عز وجل ولكني أبغي الحلال فماذا أفعل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنهنئ السائل أولاً على حرصه على الخير وعلى إعفاف نفسه، وخوفه من غضب الله عز وجل.
ومما لا شك فيه أن الله تعالى جعل بين الذكر والأنثى غريزة مرتكزة في النفوس، ومن هنا شرع الزواج لتستقر النفوس، وعلاجاً لداء القلق والاضطراب، قال سبحانه:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21].
وقد أمر الله عز وجل به في كتابه فقال:وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [ النور :32].
وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والأمر بالزواج يدور بين الوجوب والاستحباب، وقد قال بعض العلماء إنه واجب على من خشي الوقوع في العنت وارتكاب الفاحشة ووجد إلى الزواج سبيلاً.
وما دام الحال كما ذكر السائل فعليه بالمبادرة إلى الزواج، وأن يهون على نفسه ولا يضع أمامها العراقيل، وليسأل ربه بقلب صادق، فقد وعد الله تعالى في كتابه أن يكون الزواج فاتحة خير للرزق، فقال تعالى:إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:33] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم ... وذكر منهم: الناكح يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا لم يتيسر الزواج فعليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم -في الحديث السابق- ألا وهي الصوم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني