الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يعيب الخاطب أن يكون أبوه مسجونا في قضية

السؤال

جزاكم الله خيرا.
لي سؤال: هناك شاب تقدم لي للزواج، ولكن والده مسجون في قضيه قتل. هل لأمي أن ترفض الشاب بسبب والده أم ماذا ؟؟؟
وهل هذا يعيب هذا الشاب بالرغم من أنه على دين وخلق ؟؟
وهل لهذا الشاب ذنب في ما هو فيه ؟؟؟
وكيف أقنع أمــي ؟؟؟
وللعلم والدي موافق على الشاب نظرا لأخلاقه والتزامه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق فلا يعيبه ما ذكر من كون أبيه مسجونا في قضية قتل، فمن المقرر شرعا أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام:164}، . أي لا تحمل نفس وزر نفس أخرى. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعيار الصحيح لاختيار الزوج وهو الدين والخلق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَريض. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.

ولا ينبغي لأمك رفض زواجك منه للسبب المذكور، فحاولي إقناع أمك، ومن خير ما يمكن أن يعينك في هذا السبيل دعاء الله تعالى أن يوفقك إلى إقناعها. ولا بأس بأن تستعيني عليها ببعض من ترجين أن يكون قوله مقبولا عندها. فإن اقتنعت فالحمد لله وذاك المطلوب، وإن أصرت على الرفض، وكانت تتأذى بزواجك من هذا الشاب أذى ليس منشؤه مجرد الحمق أي له ما يبرره عند الناس فإن ترك الزواج بهذا الشاب واجب، أما إذا كانت لا تتأذى أو تتأذى أذى ناشئاً عن مجرد حمق عند عقلاء الناس، أو كان ترك الزواج يضر بالبنت ويشق عليها فلا حرج في الزواج به بدون رضى الأم، مع الاجتهاد في برها وتطييب خاطرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني