السؤال
أرجو من فضيلتكم إرشادي والأخذ بيدي إلى ما هو صواب وفيه رضا رب العالمين في تصرفي هذا، فلقد تزوجت من رجل متزوج ولديه أبناء وكان زواجنا عن حب، ومنذ البداية أخبرني زوجي بعدم رغبته بإبلاغ زوجته الأولى بهذا الزواج إكراما لها وبأنها كانت رفيقة دربه، وأنه لا يريد جرح مشاعرها أو رد جميلها بالزواج بأخرى، وكان قد وعدني بأن يكرمني ويكون عونا لي وغيره من الوعود، وبعد الزواج !!!! لا شيء فلم يفتح لي بيتا لا في البلد حيث يسكن هو أو يسأل عن حاجتي لبيتي حيث أسكن أنا، مع العلم أنني أعيش في دولة أخرى عنه، ويعطيني عندما أطلب أنا فقط ذلك طلبا بالإضافة أنه لم يعد يرحب بانتقالي للعيش معه في نفس الدولة بحجة أن ذلك أسلم له ولوضعنا، وأنا أسافر إليه كل 4 أو 5 شهور للقائه لمدة أسبوعين أراه فيها ساعات قليلة بحجة أنه ليس لديه عذر مقنع لزوجته أي أراه لساعة أو أثنين في اليوم، ويوم الجمعة لا يكون هناك أي نوع من الاتصال أبدا أي يتجاهل وجودي تماماً، وهو يرفض رفضا باتا أن أنجب منه أطفالا بحجة أن عنده ما يكفي، وطلب مني استعمال أي عازل لعدم الإنجاب، وبصراحة أنا أريد طفلا منه، وحاولت إقناعه ورفض رفضا تاما وأنا أشعر بأنه في كل مشكلة أو أي موضوع نتناقش فيه ولا يكون على هواه أول ما يلوح به هو الانفصال لراحة الجميع!!!! هل أكذب عليه وأخبره أنني أستعمل عازل لأنجب منه أم أكون أثمت أم أعامله بطريقته بأن أعطي وعودا ولا أفي بها بحجة أنه كلام يقال !!! هذا جوابه عندما أساله عن أي شيء حدثني به قبل الزواج ؟؟؟؟ أعطوني الإجابة والنصيحة خاصة أنني سأسافر خلال أيام لعنده وأريد أن أبدأ بوضع حد لكل هذه الأمور. وأرجو منكم الإجابة سريعا وعدم تحويلي لقارئ مشابه، مع العلم أنه مقتدر ماديا، أضف إلى ذلك أنه يطلبني للسفر إليه وقتما يشاء هو فقط !!!
وجزاكم الله كل خير على نصائحكم وهذا الموقع الذي غير كثيرا في.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الشرع على الزوج العدل بين زوجتيه في المبيت، ولو كانت الزوجتان في بلدين مختلفين.
قال ابن قدامة: فإن كانت امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.اهـ.
ويلزمه أيضا أن يوفر لك المسكن الذي يليق بحالك ويساره.
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ وهبة الزحيلي قوله:ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهما، لقوله تعالى: من وجدكم. {الطلاق:5،6}. وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية:
1- أن يكون ملائما حالة الزوج المالية، للآية السابقة: من وجدكم.
2- أن يكون مستقلا بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك.
3- أن يكون المسكن مؤثثا مفروشا في رأي الجمهور غير المالكية: بأن يشتمل على مفروشات النوم من فراش ولحاف ووسادة، وأدوات المطبخ من آلات الأكل والشرب. اهـ.
وأما إلزام الزوج بأخذ زوجته إلى حيث يقيم فلا يلزم، ولكن لا يجوز له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.اهـ.
والإنجاب حق للزوجين معا، فليس لأيهما منع الآخر منه لغير عذر شرعي.
قال ابن قدامة في سياق الكلام عن العزل عن المرأة: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها.اهـ.
وعليه فلا حرج في الحمل من غير علم الزوج، وإذا اطلع على ذلك فيمكن أن تستخدم الزوجة معه التورية كأن تقول له مثلا إن الحمل يمكن أن يحدث مع استخدام المانع، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وأما الكذب الصريح فلا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة.
وننصح في الختام بالتفاهم بين الزوجين وبأن يعرف كل منهما للآخر حقه عليه ويؤديه إليه، فذلك أدعى للألفة والوئام، والمودة .
والله أعلم.