الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة المتزينة في وجهها لزوجها هل لها الخروج بزينتها للرجال الأجانب

السؤال

دار حوار بيني وبين أحد الأخوات قامت بعمل موضوع في أحد المنتديات تتحدث فيه أن النمص للزوج حلال ومأجورة عليه، وقامت بوضع فتويين من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
هذه إحداها والأخرى بنفس المضمون تقريبا:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شيخي الفاضل
هل إزالة الشعر الزائد من الحاجبين يجوز بغرض إزلة التشويه وحسن التبعل للزوج، وعدم التغيير في الشكل والترقيق بل الزائد فقط وجعل الحاجبين بمظهرهم الطبيعي، علما بأنني لا أكشف وجهي أمام الأجانب المحارم فقط.
وجزاكم الله خيرا.
الـجـــواب : فتاوى أمانة الفتوى
عن بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة عن الحنّاء، فقالت: «شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف (التنمص)، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما هما فافعلي» [أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وذكره ابن الجوزي في أحكام النساء ص 94] والتنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين تجميلا لهما، ويجوز للمرأة المتزوجة أن تتنمص في حاجبيها، إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها.
أما المنهية عن استعمال الزينة كالمعتدة، وغير المتزوجة بصفة عامة لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو عيب، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين. أما تنمص غير المتزوجة لغير ضرورة ولا حاجة مجيزة لذلك تدخلها تحت اللعن الوارد في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصات ، والمتنمصات" [أخرجه مسلم في صحيحه]. لكن المتزوجة إذا رققت حاجبيها وزينتها لزوجها فلا تدخل في اللعن، بل إن ذلك مستحب لها ومأجورة عليه، لأنها مأمورة شرعا بالتزين لزوجها لإحصانه وإعفافه.
فتناقشت معها حول أصل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة بناء على أحد الفتاوى في موقعكم إسلام ويب.
ونقطة الخلاف التي توقفنا عندها وينتظر الرد كثير من الأخوات
لأن البعض تمسك بهذه الفتوى فقلت لهن من أباح أباحها للزوج فقط وهذا من الزينة، فإذا كانت المرأة لا تغطي وجهها فلو خرجت رآها الرجال الأجانب فكيف سيكون النمص هنا مقصده التزين للزوج فقط.
ففي السؤال نجد السائلة تقول علما بأنني لا أكشف وجهي أمام الأجانب.
فأرادوا مني الدليل
فسؤالي: هل إذا أخذت المرأة بجواز النمص للزوج للزينة فإذا كانت لا تغطي وجهها هل يجوز رؤية الأجانب لها رغم أن نيتها التزين للزوج مع الدليل إن أمكن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أنه لا يجوز أن تتبرج المرأة بزينةٍ لغير زوجها، والنمص نوع من الزينة، ولذلك رخص فيه من رخص من أهل العلم للمتزوجة دون غيرها، وذلك لحاجة الزوج إلى التزين، فيبقى من عدا الزوج على الأصل.
وقد نبه الله تعالى على منع التزين للأجانب، في قوله عز وجل: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور: 60].

قال الطبري: التبرّج: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. اهـ.
ومن ذلك قول الشيخ العثيمين في (فتاوى نور على الدرب): لا بأس أن تتجمل بالكحل وبالورس ونحو ذلك، لكن بشرط ألا يؤدي هذا إلى محظور شرعاً مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو يكون ذلك من باب التبرج، فتخرج به إلى الرجال الأجانب ونحو ذلك، فإن هذا يكون محرماً لغيره لا لذاته. اهـ.
على أنا ننبه على أن التفريق بين المتزوجة وغير المتزوجة في حكم النمص خلاف الراجح عندنا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134126 ، وما أحيل عليه فيها والفتوى رقم : 128732 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني