الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز الأذان وأنت تمشي على الأقدام في البر، يعني المشي أثناء الأذان؟ وجزاكم الله خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأذان هو التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص، بعد دخول وقت الصَّلاة للإعلام به، ويكره حال المشي بالنسبة للمقيم، لكنه يجزئ، أما المسافر فله أن يؤذن ماشيا، وراكبا، وإن كان الأولى في حقه النزول والأذان على الحالة المعهودة، ففي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه الشافعي: ويسن أن يؤذن قائما لأمره صلى الله عليه وسلم بلالا بالقيام، ولأنه أبلغ في الإعلام فيكره للقاعد وللمضطجع أشد، وللراكب المقيم بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب، لكن الأولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله، لأنه لابد له منه للفريضة، وقضية كلام الرافعي أنه لا يكره ترك القيام ولو غير راكب ويوجه بأن من شأن السفر التعب والمشقة فسومح له، ومن ثم قال الأسنوي: ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا المشي لاحتماله في صلاة النفل، ففي الأذان أولى، والإقامة كالأذان فيما ذكر، والأوجه أن كلا منهما يجزي من الماشي. انتهى.

وفي حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: قوله: والأوجه إلخ قد يشعر عبارته باختصاص الإجزاء على هذا الوجه بالمسافر ولعله جرى على الغالب من أن غيره لا يمشي في أذانه ولا في إقامته. انتهى.

وفي الإنصاف للمرداوي في الفقه الحنبلي : يستحب أن يؤذن قائما فلو أذن أو أقام قاعدا أو راكبا لغير عذر أو ماشيا جاز ويكره على الصحيح من المذهب، قال المصنف: والشارح وغيرهما، فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز لغير القائم وقدمه ابن تميم في الجميع، وقال أحمد إن أذن قاعدا لا يعجبني، وجزم في التلخيص بالكراهة للماشي وبعدمها للراكب المسافر، قال في الرعاية الصغرى: ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا في السفينة والمرض جالسا، وقاله في الحاويين، وقال في الرعاية الكبرى: ويباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في رواية، وقال في مكان آخر ولا يمشي فيهما ولا يركب، نص عليه، فإن ركب كره، وقال في الفائق: ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا. انتهى.

وعلى هذا، فإذا كان الشخص مسافرا فله أن يؤذن ماشيا، والأولى أن يكون واقفا، وإن كان مقيما كره له الأذان حال المشي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني