الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي استفسار بخصوص ما وصلني من إجابة للفتوى رقم: 2337834، والاستفسار باختصار كالتالي: هل يوجد في المذاهب الأربعة من يجيز النمص لغير المتزوجة أو حتى للمتزوجة غير المنتقبة؟ أتمنى أن تكون الإجابة مختصرة وتعطي الإجابة المطلوبة بالتحديد، نفع الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا لك أقوال أهل العلم في النمص، والمفتى به عندنا منها، وأنه يوجد في المذاهب الأربعة أقوال بجواز النمص للمتزوجة ولغير المتزوجة، وانظري مثلا ما جاء في إجابة السؤال الذي أشرت إليه وهي برقم: 175407.

وقال عياض: روي عن عائشة رخصة في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها، وقالت: أميطي عنك الأذى.

وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس، أو أنه شعار الفاجرات، وجاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّنَمُّصُ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ فِعْل ذَلِكَ إِذَا اُحْتِيجَ إِلَيْهِ.

وجميع ما ذكرناه لم يقيد بكون المرأة منتقبة أو غير منتقبة، ولمعرفة حكم النقاب انظري الفتوى: 8287 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني