الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للخاطب المطالبة بالذهب بعد أن تركه لخطيبته بسبب فسخه الخطبة

السؤال

خطبت عام 2001 وتركني بلا أسباب، وفشلت أنا وعائلتي وتدمرت نفسيا وهم تعذبوا معي، وبعد فترة عرفت أن خاله قال له اتركها وأنا أسفرك خارج العراق، فأنت صغير على الزواج، هو الذي قال هذا الكلام لي، وقال فكرت أن أباك سوف يساعدني، لكون أبي كان مقتدرا، ولكنني اكتشفت أنه لن يساعدني، لأنه ليس مقتدرا كما كنت أعتقد، وبعد 5 سنوات تزوجت ـ أي عام 2006ـ وما إن سمع بالزواج حتى اتصل من خارج العراق يهدد أهلي ويريد ذهبه، وأنا الآن خارج العراق، فهل يجوز أن أرجع له الذهب أو المال الذي اشترينا به الذهب وهو 1600 دولار؟ لكون سعر الذهب تضاعف علما أنه قال الذهب لك، لأنني تركتك، ثم ما إن سمع بزواجي حتى جن وقال أريد الذهب مع أن أمي لا تريد إرجاعه لأنها تقول طلبت منهم أن يأتوا بالرجال الذين جلبوهم للجاهة أو المشاية ليطلبوني وكانوا تقريبا 40 رجلا فقط لكي يعتذروا لنا بأن يقولوا إنهم لم يتركوني وحرقوا قلوبهم وقلبي، لأنهم تركوني بلا مبرر ولا يأتي لنا ولا يتصل أهله بنا وانتهى الموضوع هكذا، فما رأيكم؟ وهل أرجعه أو لا؟ وإن أرجعته، فهل أرجع الذهب أو المال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت أن الرجل قد صرّح بأنه ترك لك الذهب بعد فسخ الخطبة فلا حق له في الرجوع فيه، سواء قلنا إنه هبة أو إبراء من دين، فالرجوع في الهبة غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ. رواه الترمذي.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه مسلم.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: للاتفاق على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله، لأنه إسقاط، والساقط لا يعود. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني