الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النكاح المختلف فيه إذا حكم القاضي بصحته

السؤال

أختي تزوجت زواجا غير شرعي بورقة بدون علمنا وكانت مستمرة في الزواج لا نعلم بها، وعلى حد قولها ذلك الإنسان بدأ في ضربها مما جعلها تقول لنا، فجاء هذا الإنسان وقال اعقدوا لي عقدا شرعيا وإلا فسأنشر خبركم، وأختي قالت إنها تابت ولا تريد الزواج منه وقامت بعرض الورقة على المحاكم فاعترفوا بها وقالوا إن أردت الطلاق طلقناك وتسعى في الطلاق ووالدها كان يطلق لها الحرية في الملبس والخروج من البيت، لأن عنده زوجة غير أمي المتوفاة ومعها ابن ذكر 23 سنة وبقاء أختي وسفرها إلى الكلية يريحه ولكن هذا غير مبرر لأختي حتى تعمل القبيح، والآن يريد لها الطلاق من ذلك الإنسان ولي عم راجح عقله يقول لا للطلاق ويرجو أن نعقد شرعاً لذلك الإنسان وأنا لا أعلم أين المصلحة، والسؤال: أنعقد شرعاً لهذا الإنسان؟ أم نسعى في الطلاق حيث إن من رضي أن يجتمع بفتاة على هذا النحو هو خسيس لئيم؟ أرجو الإفادة أعزكم الله وستر على أمة محمد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يزوج المرأة هو وليها الشرعي، وهو على الترتيب: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر ترتيب ولاية الزواج في الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.

وإذا تزوجت بدون وليها فيكون نكاحها باطلا على قول الجمهور، لكن إذا كانت المحكمة الشرعية أقرته فإن حكم القاضي يرفع الخلاف ويصير العقد صحيحا، وعليه فيكون الأمر بيد أختكم فإن شاءت طلقتها المحكمة رفعا للضرر الحاصل عليها من الاستمرار مع ذلك الرجل الذي يسيء معاملتها، وإن شاءت صبرت عليه ولا داعي لتجديد العقد، فالنكاح المختلف فيه يصح إذا حكم القاضي بصحته كما تقدم، أما أنتم فليس لكم حق التدخل إلا في إطار النصح والتوجيه إلى المصلحة ما دامت المحكمة الشرعية أقرت هذا النكاح واعترفت به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني