السؤال
لدي مبلغ 10 آلاف تعتبر كفائض، وتم تجميعه على فترة عشر سنوات متفاوتة، وهذا المبلغ تم جمعه من الراتب ولم أعلم أنه وصل لهذا الرقم إلا حديثا، مرة أسحب منه مبالغ معينة وأصرفها وأرجع وأضع بالتجوري مبالغ أخرى فائضة من الراتب الشهري، فهناك مال أعتقد دار عليه الحول من 10 سنين ولا أعرف المبلغ تحديدا، وهناك مبالغ متراكمة إلى أن وصلت للعشرة آلاف، ومرات كنت أزكي على جزء قبل جمع سنة، مع العلم أني قبل شهر سحبت منه مبلغ 1200 لزكاة مبلغ في البنك. فهذه العشرة تختلف عن الموجود في البنك ولا أعرف المبالغ التي دار عليها الحول وكم سنة صار لها إلى أن وصلت للعشرة آلاف.
هل تعتبر أموال متحركة ولا تجب فيها الزكاة أو يجب أن أزكي المبلغ كاملا وإذا كانت عليها زكاة كيف يكون الحساب؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال فيه شيء من عدم الوضوح مما قد يؤثر على الإجابة على مضمونه بالتفصيل، ونحن سنجيب عليه حسبما فهمنا منه ونقول: يبدو من خلال السؤال أن السائل لديه مال في البنك خارج عن تلك المبالغ التي كان يجمعها من الراتب ، ويبدو أنه يبلغ النصاب بدليل أنه يسحب من حسابه لأجل إخراج زكاته، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الزكاة تجب في المبالغ التي يعتبرها فائضا ولو لم تبلغ النصاب لأنها تبع للنصاب الموجود في البنك باعتبار الجميع جنسا واحدا وفي ملك شخص واحد سواء كانت متحركة أم غير متحركة، وحيث إنه لا يعرف بالتحديد قدرالفائض في كل سنة فعليه أن يحتاط في ذلك فيقدر في أغلب ظنه فائض كل سنة ويخرج منه ربع العشرأي اثنان ونصف في المائة حتى يخرج زكاة السنين الماضية، وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله تعالى، وإذا كان جمع تلك المبالغ سبق وجود المبلغ المعلوم الموجود في البنك فلا تجب فيها الزكاة إلا بلغت النصاب وحال عليه الحول، وحيث إنها لم تجمع في وقت واحد بل تم تجميعها شيئاً فشيئاً حسب السؤال فإن حولها يبدأ من يوم بلوغها النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يملكه من الفلوس أو عروض التجارة فتجب فيها الزكاة عند حولان الحول من تاريخ بلوغ النصاب . وفي حال جهل الوقت الذي بلغت فيه النصاب فعليه أن يتحرى ويعمل بغلبة ظنه في تقدير وقت بلوغ النصاب ، ثم يجتهد في قدرالفائض كل سنة فيخرج زكاته إن كان نصابا بنفسه أو بضم غيره كما تقدم ، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم ، وهذا هو المستطاع في هذه الحالة والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟ فأجابت اللجنة بما يلي : أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها. ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عمن لم يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه؟ فأجاب رحمه الله :
هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير. انتهى.
ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بالموضوع ، يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها :145151 ، 121122، 174891 .
والله أعلم.