الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة إتمام المسبوق لصلاته

السؤال

كيف يتم ترقيع الصلاة بالنسبة للمسبوق في كل الحالات؟ أرجو أن تكون الإجابة في شكل جدول توضيحي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمسبوق إذا دخل مع الإمام أثناء الصلاة فإنه لا يخلو من حالين:

أولهما: أن يدرك معه الركعة الأولى, والعبرة في إدراك الركعة من عدمها بيناه في الفتوى رقم: 163277, فإذا أدرك معه الركعة الأولى فإنه يسلم مع الإمام، لأنه لم يفته شيء يلزم قضاؤه بعد سلام الإمام.

ثانيهما: أن تفوته ركعة أو أكثر, فهنا يصلي مع الإمام فإذا سلم الإمام قام المسبوق بقضاء ما فاته، فإن فاتته ركعة واحدة أتى بركعة وتشهد وسلم سواء كانت الصلاة رباعية أم ثنائية أم صلاة المغرب، وإن فاتته ركعتان وكانت الصلاة ثنائية أو رباعية فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويصلي ركعتين بتشهد واحد في آخرهما ويسلم, وأما إن كانت ثلاثية - صلاة المغرب - فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ويتشهد فيها ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية ويتشهد فيها ويسلم، وإن فاتته ثلاث ركعات وكانت الصلاة صلاة المغرب فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويصلي المغرب كما لو كان وحده, فيصلي ركعتين ويتشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم, وأما إن كانت رباعية ـ كالظهر أو العصر أو العشاء ـ فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ويتشهد، لأنها الثانية بالنسبة له، ثم يقوم ويصلي ركعتين ويتشهد في آخرهما، وهذا كله إذا كانت صلاة المسبوق موافقة لصلاة الإمام في العدد أو كانت أكثر منها ـ سواء اتفقت في عين الصلاة كالظهر خلف الظهر أو اختلفت كالظهر خلف العصر أو كالعشاء خلف الفجر ـ وأما إذا كانت صلاة المأموم أقل كمن يصلي الصبح خلف إمام يصلي الظهر فالأمر يختلف والمطلوب من المسبوق حينئذ أن يصلي عدد ركعات صلاته هو وليس عدد ركعات صلاة الإمام، فإن فاته بعض الصلاة مع الإمام ولم يستوف ما صلاه معه عدد ركعات صلاته قام بعد سلام الإمام وصلى ما بقي عليه من الركعات، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 120040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني