الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط صحة الإجارة كون الأجرة معلومة

السؤال

أرجو معرفة الحكم الشرعي في المعاملة التالية:
يوجد عقار يحتوي على وحدات عبارة عن غرف مفروشة يتم تأجيرها لعدد من الشركات، لتقوم بإسكان عمالها فيها. يشمل السكن خدمة تقديم وجبات الطعام، وغسيل الملابس لهؤلاء العمال القاطنين.
ملحق بهذا العقار مطبخ كبير يتم فيه إعداد وتقديم وجبات الطعام لهؤلاء العمال. تم تأجير هذا المطبخ لشركة لتقوم بتزويد وجبات الطعام لهؤلاء العمال، وتم الاتفاق معها على أن تُحسب القيمة الإيجارية بقيمة 20 درهما شهرياً لكل عامل تقدم له وجبات الطعام. وبعد التعاقد. وبعد تدبر لأمر الأجرة تبين أن ارتباطها بعدد العمال قد يلحق الضرر بالمؤجر ؛ لأن الأجرة فيها جهالة، ذلك لأن ارتباط الأجرة بعدد العمال يجعل الأجرة متغيرة بالنقصان والزيادة. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فقد يحدث ألا يوجد عمال يقطنون في السكن ليتناولوا وجبات الطعام، فتكون الأجرة "صفرا" مع شغل المستأجر للمطبخ " موضوع عقد الإيجار دون أجرة.
فما الحكم الشرعي للأجرة في هذه الحالة؟ وهل العقد يعتبر فاسدا " باطلا " لجهالة الأجرة ؟ أم صحيحا ؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستئجار المحل بأجرة غير ثابتة لارتباطها بعدد العمال قلة وكثرة لا يجوز، لما يؤدي إليه من جهالة الأجرة، ومن ثم فساد عقد الإجارة.

قال السرخسي في المبسوط: وجهالة الأجرة تفسد الإجارة. اهـ

وعلى هذا، فالعقد على نحو ما ذكرت فاسد، وإذا فسدت الإجارة وقد استوفى المستأجر المنفعة كان للمؤجر أجرة المثل لا غير يدفعها المستأجر، كما قاله زكريا الأنصاري في أسنى المطالب.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى -يعني الوصي- استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى.

وإن لم يكن قد انتفع بالمحل فيصحح العقد بالاتفاق على أجرة معلومة مقطوعة، لأن من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة.

وانظر الفتوى رقم: 108011.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني