الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحرج من ذكر سبب الصوم ليس عذرا يبيح ترك الكفارة

السؤال

أنا شاب أعزب قد زنيت في رمضان مرتين في أيام مختلفة, فما الكفارة التي تجب علي؟ علما بأنني والحمد لله تبت إلى الله وصمت حوالي أكثر من نصف السنة بشكل متفرق, وأحاسب نفسي على فعلتي هذه, أرجو منكم الرد، ما هي الكفارة على ذلك؟ وهل يجب إن كانت صيام شهرين أن يكونا متتابعين دون إفطار أي يوم وهذا صعب علي لما سوف أتعرض له من أسئلة عن سبب قيامي بهذا ولن أستطيع أن أجد له حجة أو أن يكون بسبب مرض فأفطر يوما, وهل يجب علي أن أبدأ من جديد بالصيام؟ وهل الكفارة تكون واحدة؟ أم أن كل يوم له كفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقبح ما ارتكبت وأعظم ما اقترفت من الإثم، فاجتهد في التوبة النصوح، فإن بابها مفتوح لا يغلق في وجه أحد وأكثر من فعل الحسنات الماحية، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأما الكفارة اللازمة لك فهي عتق رقبة، فإن عجزت عنها فصيام شهرين يشترط تتابعهما، وإن عجزت عن الصيام فإطعام ستين مسكينا، وعليك عن كل جماع كفارة على الراجح، لأن كل يوم عبادة مستقلة لا تفسد بفساد الأخرى، وراجع الفتوى رقم: 6733.

ويلزم أن يكون الشهران متتابعين فلا يجزئ صومهما متفرقين، وانظر الفتوى رقم: 110175.

وما ذكرته من تحرجك من ذكر سبب الصوم ليس عذرا يبيح لك ترك ما أوجبه الله عليك، فإن في وسعك أن تصوم دون أن يشعر أحد، وفي وسعك أن تعرض بأي شيء يمكنك التخلص به من هذا السؤال كأن تقول هذا صوم لزمني والأسباب التي يلزم بها الصوم متعددة كالنذر، ويمكنك أن تنذر صيام ما لزمك من الكفارة ثم تخبر بأنك تصوم عن نذر نذرته والمقصود أنه لا عذر لك في ترك ما أوجبه الله عليك، وأما المرض والسفر، فإن الفطر بهما لا يقطع التتابع، فلو مرضت في أثناء الشهرين فإنك تبني على صيامك ولا تستأنفه، وكذلك السفر إن لم يكن بقصد الفطر، وانظر الفتويين رقم: 107608، ورقم: 171805.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني