الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذهب الذي وجبت زكاته ولم يزك عدة سنين كيف يزكى وما الحكم إذا بيع بعضه

السؤال

مضت4 سنوات ولم أزك الذهب، مع العلم أنني أعلم أن الزكاة واجبة، وقد بعت بعضه ولم أزكه، فهل يجوز أن أبيع منه لكي أخرج زكاته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن السائل ما دام عالما بوجوب الزكاة عليه وامتنع عن إخراجها فهو آثم وعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى فورا، فالزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها لغير عذر شرعي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 174891.

ثم الواجب عليك إخراج زكاة الذهب عن جميع السنين التي وجبت فيها فتعرف مقدار الواجب عليك في كل سنة على حدة إن أمكن ذلك وإلا عملت بغلبة الظن، ففي فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟ فأجابت اللجنة بمايلي:

أ ـ من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.

ب ـ من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.

وتخرج الزكاة عن الذهب الذي بعته قبل أن تخرج زكاته إن كنت ضابطا لمقداره وإلا فاعمل على غلبة ظنك والأصل أن تخرج القدر الواجب من الذهب نفسه، وبالتالي فلا حاجة إلى بيعه لإخراج الزكاة، مع أنه لا حرج في أن تخرج ما وجب عليك نقودا فتبيع من الذهب لذلك الغرض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7086.

لكنك لا تحتاج إلى هذا البيع، لأن إخراج الذهب بذاته مجزئ، والنصاب من الذهب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وكيفية إخراج الزكاة المتأخرة عن وقتها سبق تفصيله في الفتوى رقم: 128711.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني