السؤال
شخص يعمل بالليل من الساعة العاشرة إلى الساعة السادسة صباحا فتفوته صلاة الصبح فماذا يفعل علما بأنه لا يستطيع أداءها أثناء العمل وجزاكم الله خيرا
شخص يعمل بالليل من الساعة العاشرة إلى الساعة السادسة صباحا فتفوته صلاة الصبح فماذا يفعل علما بأنه لا يستطيع أداءها أثناء العمل وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لهذا الرجل أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بسبب هذا العمل فإن الله تعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة في الحضر والسفر والأمن والخوف والسلم والحرب فقال:حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ*فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً [البقرة:239].
أي صلوا في حال الخوف والحرب مشاة أو راكبين ولو أدى ذلك إلى صلاة بغير ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة؛ بل ولو بالإشارة والإيماء إذا اشتد الأمر وبلغت الضرورة هذا المبلغ.
فإذا كان الأمر كذلك في حالة الحرب والجهاد، فكيف بحالة السلم والأمن؟! فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يؤدي الصلاة في أوقاتها.
وإذا كان هذا العمل سبباً في تفويت الصلاة فيجب عليه تركه والبحث عن عمل آخر يحفظ له آخرته مع دنياه، فلا خير في عمل يشغل عن الصلاة قال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة:9]. وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني