السؤال
نحن 11 من الإخوة ـ 7 ذكور و4 إناث ـ بنيت محلا في أرض العائلة، ويريد أبي أن يسجله باسمي وأن أبني فوقه شقة صغيرة، فهل يحل لي هذا المحل؟ وهل من ذنب على أبي لأنه لم يستشر إخوتي، مع العلم أنني من يقوم بإعالة والدي؟ وبارك الله فيكم.
نحن 11 من الإخوة ـ 7 ذكور و4 إناث ـ بنيت محلا في أرض العائلة، ويريد أبي أن يسجله باسمي وأن أبني فوقه شقة صغيرة، فهل يحل لي هذا المحل؟ وهل من ذنب على أبي لأنه لم يستشر إخوتي، مع العلم أنني من يقوم بإعالة والدي؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن كنت تعنين أن والدك وهب لك الأرض ولم يهب لبقية إخوتك وأخواتك, ثم بنيت عليها محلا, فإن تخصيصك بالهبة وحدك يعتبر مخالفا للعدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكونك بارة به تقومين بإعالته هذا لا يسوغ تفضيلك بالهبة, سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عن امرأة لديها ثلاثة أولاد كل واحدٍ منهم في بيتٍ مستقل وهي تعيش مع أكبرهم وهو بارٌ بها ويقوم على توفير سبل المعيشة ويتكفل في طعامها وعلاجها ... إلخ، فأجاب بقوله: أما ميلها إلى الكبير لكونه يحسن إليها فهذا أمرٌ طبيعي، فإن النفوس ميالةٌ إلى من يحسن إليها، وأما تفضيله بدراهم فهذا لا يجوز، لأن بره ثوابه الأجر عند الله عز وجل فلا يحل لها أن تخصه بشيء من المال من أجل بره بها، بل تدعو له بالخير والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة وفي هذا كفاية.. اهــ.
وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى وجوب العدل بين الأولاد في العطية وأن بر أحدهم بوالديه دون الآخرين ليس مسوغا للتفضيل، كما في الفتوى رقم: 163591. وبينا أيضا أن الوالد غير العادل بين أولاده في العطية مرتكب لذنب وفاعل لمعصية تلزمه التوبة منها، كما في الفتوى رقم: 64930.
وانظري أيضا الفتويين: 101286، 103527، عن وجوب العدل بين الأولاد ورد الهبة الجائرة.
فيجب على والدك أن يعدل بينكم بأن يعطي بقية أولاده ذكورا وإناثا ما يتحقق به العدل بينهم، وأما تخصيصك بالهبة فلا يجوز ويأثم به.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني