السؤال
عندي سؤال لو تكرمت: لي قريبة زوجها لا يصلي تهاونا وعندها ثلاثة أولاد ووضع العائلة لديها من الناحية المعيشية صعب جدا ولها أخت عانس وأخت مطلقة ومعها ولد فسألتني ما حكم بقائها مع زوجها، فهل تنصحه بالصلاة؟ وإذا لم يقبل، فهل تطلب الطلاق منه؟ وإن لم يرض بالطلاق، فهل تخلتع منه مع العلم أن الوضع لا يسمح لها بالخلع؟ أرجو من حضرتك يا شيخ أن تفيدني من شرف علمكم إذا تكرمت، ولو كان هناك طلاق فإن العائة ستدمر، والله تعالى لا يرضى ذلك، أرجو أن تسامحني على هذا الكلام ولكن تأتيني غصة في قلبي إذا سمعت هذه الكلمة وهي الطلاق وأخاف أن أخبرهم لا سمح الله بهذه الكلمة، فأرجو من حضرتك إن كانت هناك فتاوى للأئمة أو العلماء أن تفيدني بها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، فإن الصلاة عماد الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، لكن الجمهور على أن من تركها من غير جحود فلا يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة، وانظري الفتوى رقم: 177285.
فعلى قول الجمهور لا ينفسخ نكاح تارك الصلا ة كسلا، لكن يستحب لها أن تطلب الطلاق أو الخلع، وبعض العلماء يوجب على الزوجة طلب الطلاق أو الخلع من الزوج المفرط في حقوق الله، وانظري الفتوى رقم: 129191.
فالذي ننصح به هذه المرأة أن تبذل جهدها في نصح زوجها وتبين له خطر تهاونه في الصلاة، ولا مانع من الاستعانة على ذلك ببعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم، وينبغي أن تحثه على مصاحبة الصالحين وحضور مجالس العلم والذكر مع الاجتهاد في الدعاء له، وراجعي الفتوى رقم: 3830.
فإن لم يفد ذلك فينبغي أن تطلب الطلاق ولا تبقى معه على تلك الحال؛ إلا أن يحصل من الطلاق ضررعظيم كأن يتعرض الأولاد للضياع ونحو ذلك فتصبر عليه، ولتواصل نصحه لعل الله تعالى يصلحه، ثم ينبغي أن تعلم أن الطلاق ليس شرّاً في كلّ الأحوال بل قد يكون خيراً، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}.
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
والله أعلم.