السؤال
أعمل بعد إحالتي للمعاش مع شركة للتدريب، وتنمية القوى البشرية، بنظام القطعة، وفي إحدى المشاركات كلفوني بتدريب مجموعة من
الموظفين الإداريين بشركة تقوم بإنتاج وبيع الدخان، على كيفية استعمال الحاسب الآلي فيما يخص الأعمال الإدارية. وبالفعل قمت
بتنفيذ الدورة التدريبية، وتقاضيت أجري من شركة التدريب، وتم تكليفي بعدها عدة مرات بنفس التفاصيل السابقة.
والسؤال هو: هل ما قمت به جائز شرعاً؟ وماذا علي إن لم يكن جائزا هل يلزمني التحلل مما اكتسبته من هذا العمل؟
أفيدوني.
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تدريب عمال شركة إنتاج وبيع الدخان فيما يعينهم على نشاطهم المحرم، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
أما الأجرة التي أخذتها فلا يلزمك التخلص منها، لمكان الجهل منك بحكم ذلك التدريب، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كسب مالا محرما برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف. وانظر الفتاوى أرقام: 69695 183021 110395
والله أعلم.