الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في التطهر من القطرات التي تخرج بعد البول

السؤال

بالنسبة لقطرات البول التي تنزل بعد التبول هل هذه المسألة فيها خلاف حيث قرأت في استشارتكم أنه معفو عنها، ولكن في الفتاوى قلتم غير ذلك، وعندما طالعت رأي العلماء وجدت مجموعة منهم تقول لا بد من التطهر منها، ورأيت من يقول إنه معفو عنها حيث إني أخذت بهذا القول الأخير. فهل فيه خطأ، ومن ثم أعيد تلك الصلوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما كون هذه المسألة مختلفا فيها فنعم، وإلى القول بالتسهيل في أمر هذه القطرات وأنه يعفى عنها في البدن والثوب إذا كانت تخرج بغير اختيار الشخص ولو مرة في اليوم ذهب فقهاء المالكية، وانظر الفتوى رقم: 75637.

ومذهب الجمهور أنه لا بد من تطهيرها، وهذا فيما يتعلق بأمر النجاسة فيعفى عن هذه القطرات، ولا يجب تطهيرها على قول المالكية بالضابط المذكور، ولكن خروجها ناقض للوضوء عندهم ما لم يصل إلى حد السلس، وذلك بأن يلازم نصف الوقت فأكثر.

والذي نفتي به في مركز الفتوى بموقعنا هو قول الجمهور، فيجب تطهير هذه القطرات إذا خرجت بغسلها بالماء، ويجب الوضوء منها كذلك، وإذا وصلت إلى حد السلس بألا يجد الشخص زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فالواجب عليه عند الجمهور وهو ما نفتي به أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي بوضوئه هذا الفرض وما شاء من النوافل حتى يخرج الوقت، ونحن نفتي بما نراه راجحا ولا يلزم أحدا تقليدنا دون غيرنا، وانظر الفتوى رقم: 168723. والذي يجب على العامي إذا اختلفت عليه الفتوى قد بيناه في الفتوى رقم: 120640.

وإذا كنت قد عملت بقول معتبر مقلدا من يقول به من العلماء فلا شيء عليك، ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني