السؤال
هل يجوز لمن أدى صلاة الفريضة أن يؤم من لم يؤدها بعد حتى وإن كان قد صلى نفله وهذا في صلاة العصر والفجر وإن أمه في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة ؟
هل يجوز لمن أدى صلاة الفريضة أن يؤم من لم يؤدها بعد حتى وإن كان قد صلى نفله وهذا في صلاة العصر والفجر وإن أمه في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لمن أدى الصلاة المفروضة أن يؤم من لم يؤدها، وإن كان قد صلى النافلة، وهذا جائز في كل صلاة من الصلوات، وإذا أم في صلاة جهرية فإنه يجهر بالقراءة.
روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: (كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم). وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أن ذلك لا يجوز، وفي رواية عن أحمد أنه لا يجوز إلا للحاجة، كصلاة الخوف، وفي حالة عدم وجود من يصلح للإمامة غيره ونحو ذلك.
وينبغي ألا يفعل ذلك إلا للحاجة لأنه أحوط.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني