الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

آداب إيصال الخطيب لمخطوبته لبيتها عند الحاجة

السؤال

ما حكم خروج الخاطب مع خطيبته بهدف توصيلها لبتيها، وحمايتها. نظرا لما هو منتشر اليوم من معاكسات في الشوارع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود التنبيه أولا إلى أن الأصل في المرأة المسلمة قرارها في بيتها وعدم الخروج منه إلا لما لا بد لها منه، فذلك أفضل لها وأصون لها من التعرض لأذية الفاسقين، ويتأكد مثل هذا عند فساد الزمان، قال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا {الأحزاب:33}.

قال ابن كثير في تفسيره: أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. اهـ.

وهذا الأدب من جملة الآداب التي حث الله عليها نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن القدوة، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك؛ كما نبه على ذلك ابن كثير - رحمه الله-.

وبناء على هذا فالأصل أن تلزم الفتاة بيتها، مخطوبة كانت أم غير مخطوبة، ولو قدر أن خرجت لحاجتها وخشيت التعرض لشيء من الأذى عند خروجها، فينبغي أن تتخذ من الاحتياطات ما يحول بينها وبين الوقوع في شيء من ذلك، كاختيار الوقت المناسب للخروج، أو اصطحاب أحد محارمها، أو إحدى قريباتها ونحو ذلك. وأما الخاطب فأجنبي عنها لا يجوز له التعامل معها إلا في حدود الشرع.

ولو افترضنا أنها في حالة خاصة احتاجت إلى أن يخرج خطيبها معها، وكانت هنالك خشية حقيقية عليها، ولم يكن من سبيل لدفع ذلك إلا بخروجه معها، ولم تترتب على خروجه معها خلوة، فليمش أمامها ملتزما بغض البضر، وعدم الحديث معها لغير حاجة، إلى غير ذلك من الآداب الشرعية، وليتأس بموسى عليه السلام عند سيره في الطريق مع ابنة شعيب، فقد ذكر أهل التفسير أنه قال لها: كوني من ورائي، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدّى إليه. اهـ.

فقد صحبها إذن ومع ذلك اجتنب دواعي الفتنة.

ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتاوى أرقام: 128327 - 30490 - 8156.

وننبه إلى أنه مهما أمكنت المبادرة إلى إتمام الزواج كان ذلك أولى، وينبغي الحذر من إطالة أمد الخطوبة، فإنه قد تترتب عليه بعض العواقب غير الحميدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني