السؤال
هل نحاسب على الصلاة منذ 7 سنوات إلى البلوغ؟ أو يجب قضاؤها إلى السن 18 سنة؟ وهل هو دين علينا إذا لم نقضها؟
هل نحاسب على الصلاة منذ 7 سنوات إلى البلوغ؟ أو يجب قضاؤها إلى السن 18 سنة؟ وهل هو دين علينا إذا لم نقضها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبي لا تجب عليه التكاليف الشرعية قبل البلوغ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن.
لكن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، ويضرب على تركها إذا بلغ عشرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر سنين؛ وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبوداود وغيره وإسناده حسن صحيح كما قال الشيخ الألبانى.
وقال ابن قدامة فى المغنى معلقا على هذا الحديث الشريف :
وهذا الأمر والتأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة، كي يألفها ويعتادها، ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب. ومن أصحابنا من قال: تجب عليه لهذا الحديث، فإن العقوبة لا تشرع. إلا لترك واجب، ولأن حد الواجب: ما عوقب على تركه، ولأن أحمد قد نقل عنه في ابن أربع عشرة: إذا ترك الصلاة يعيد. ولعل أحمد، - رحمه الله - أمر بذلك على طريق الاحتياط؛ فإن الحديث قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» . ولأنه صبي فلم يجب عليه كالصغير، يحققه أن الصبي ضعيف العقل والبنية، ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج، فلا يعلم ذلك بنفسه، والبلوغ ضابط لذلك، ولهذا تجب به الحدود، وتؤخذ به الجزية من الذمي إذا بلغه، ويتعلق به أكثر أحكام التكليف، فكذلك الصلاة. وقول أحمد في ذلك يحمل على سبيل الاحتياط، مخافة أن يكون قد بلغ، ولهذا قيده بابن أربع عشرة، ولو أراد ما قالوا لما اختص بابن أربع عشرة دون غيره. انتهى
وبناء على ما سبق فإن الصبي لا تجب عليه الصلاة ولايجب عليه قضاؤها ولا يأثم بتركها إلا إذا صار بالغا، وللبلوغ علامات سبق تفصيلها فى الفتوى رقم : 18947.
ومن ترك الصلاة بعد البلوغ وجب عليه قضاؤها سواء كان عامدا أو ناسيا، لكن يأثم فى حال العمد إثما شنيعا، وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها فى الفتوى رقم : 61605.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني