الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يفعل المصلي إذا كانت الصلاة تقام في المسجد قبل دخول الوقت

السؤال

رأيت مقطعَ فيديو عبر شبكة الإنترنت للشيخ الدكتور سعد الخثلان, يتحدث فيه عن الفجر الصادق والكاذب, وعند البحث أكثر في الموضوع علمت أنه قد تشكلت لجنة من المتخصصين ومن أهل العلم الشرعي أو الفلكي وأهل الخبرة لدراسة هذا الموضوع, وقد خلصت اللجنة إلى أن موعد الفجر الصادق بعد الأذان بسبعة عشر دقيقة, أو أكثر قليلًا حسب الفصل في السنة, وقد دعا الدكتور سعد الخثلان المسلمين إلى تأخير صلاة السنة إلى ما بعد 17 دقيقة, وقد عملت بهذا الأمر منذ علمت به, ولغاية الآن, خصوصًا أن من راقب هذا الأمر أكد هذا لي, بل إن الإقامة لصلاة الفريضة لا تقام إلا بعد نصف ساعة من الأذان؛ وبذلك تخلصنا من الحرج, ومن الصلاة قبل دخول وقتها, ولكن منذ أسبوعين تقريبًا جاء أمر من الوزارة المختصة بالمساجد بتقديم الإقامة ربع ساعة بعد الأذان, فأصبحت تقام بعد الأذان ب 15 دقيقة, أو أقل, وسؤالي: ماذا نفعل؟ هل نصليها جماعة في المسجد حتى لو كان قبل دخول وقتها؟ أم نصليها جماعة في بيوتنا؟ فنحن الآن بين أمرين: أحلاهما مر, ترك الجماعة في المسجد, أو الصلاة قبل دخول الوقت. أفيدونا, جعل الله الفردوس الأعلى داركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فمن المعلوم أن الصلاة - فجرًا كانت أو غيرها - لا تصح قبل تيقن دخول وقتها أو غلبة الظن بدخول وقتها، قال ابن قدامة في المغني: فَصْلٌ: إذَا شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ، لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَهُ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ ... اهـــ؛ وعليه فإذا كان الوقت الذي أمرت الوزارة بإقامة الصلاة فيه مشكوكًا في أن يكون الوقت قد دخل فيه، وأحرى إذا كان سابقًا لدخول الوقت, فإنه لا تصح صلاتكم فيه.

وفي هذه الحال ينبغي لكم مراجعة الوزارة المختصة, وإعلامها بما خلصت إليه اللجنة المختصة, وأن الوقت الذي أمرتكم بالصلاة فيه سابق لدخول الوقت, فإن استجابت فبها ونعمت, وإلا فليس لها عليكم سمع ولا طاعة, وأقيموا الصلاة في الوقت الذي يغلب على ظنكم دخول الوقت فيه, فإن تعذر ذلك وامتنع الإمام من مخالفة أمر الوزارة, فلكم أن تصلوا في بيوتكم, ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولمزيد فائدة حول حكم صلاة الجماعة راجع الفتوى رقم : 191365.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني