الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في محل يبيع سلعا مباحة وصور أنبياء

السؤال

سافرت إلى أمريكا للدراسة، وكنت قد تعلمت ‏مبادئ التوحيد حتى لا أنجرف، وأتحلل في هذا ‏المجتمع الفاسد، وبحثت عن عمل، فوجدت عملا ‏مع أخ مسلم يبيع أثاثا منزليا، وصورا عارية، و‏صورة النصارى لعيسى عليه السلام(كذب ‏وبهتان) قبلت العمل معه لأنني كنت في حاجة ‏ماسة للمال، وكنت أواجه الكثير من الصعاب ‏إلى الآن لالتزامي بالإسلام ظاهرا وباطنا، وبعد ‏ذلك اشتعل التوحيد في قلبي، ولكن اشتبه علي ‏أمر ألا وهو هل المال الذي أتقاضاه سحت حرام ‏من أجل بيع الكفر للكفار أم إنني معذور لحاجتي ‏للمال! وهل يجوز لي الاستمرار في العمل مع ‏هذا الأخ أسأل الله أن يهديه! وهل أترك العمل ‏وأبحث عن عمل آخر!
أرجو إفادتي لأني حيران ‏وأشعر أن التوحيد يقاتل ضميري، وقلبي، ويتمعر ‏وجهي كل يوم من أجل ذلك.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكرك لك هذا الحرص على الحلال والحذر من الحرام، والغيرة على دينك وعقيدتك، ونسأله سبحانه ألا يزيغ قلبك بعد أن هداك للإيمان، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، وأن ييسر أمرك ويجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

وأما ما سألت عنه. فالواجب عليك نصح المسلم الذي تعمل معه ببيان حرمة بيع الصور العارية، والصور التي تصور الأنبياء وغيرهم ولو كانت مجرد رسم باليد، لحرمة رسم ذوات الأرواح، ولما يعتقدون فيها من الاعتقادات الكفرية الباطلة، فلا يكن معينا للمعتدين، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وعملك معه في المحل المذكور إن كان يقتصر على بيع ما هو مباح من الأثاث ونحوه فلا حرج عليك فيه، ولا فيما تكسبه من أجر، والأولى لك أن تبحث عن عمل مباح خالص ليس فيه شبهة حرام. وإن كان عملك معه يستلزم بيع المحرمات فلا يجوز لك البقاء معه.

وما أخذته من الرواتب السابقة ينبني على هذا التفصيل، وإن كنت قد بعت الحرام مع الحلال ففي راتبك من الحرام بقدر ذلك.

وانظر الفتاوى أرقام:100767/ 67256/ 119447/20318

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني