السؤال
ولدت امرأة لرجل ثلاثة أولاد؛ وعندما تقدمت للمحكمة لإثبات النكاح, أقر بولادة الأولاد وأنكر قيام النكاح, فهل لها إثبات النكاح بالتسامع؟ ثم إقراره بالأولاد, مع ادعائها الزوجية ألا يكفي لثبوت الأخيرة؟
أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.
ولدت امرأة لرجل ثلاثة أولاد؛ وعندما تقدمت للمحكمة لإثبات النكاح, أقر بولادة الأولاد وأنكر قيام النكاح, فهل لها إثبات النكاح بالتسامع؟ ثم إقراره بالأولاد, مع ادعائها الزوجية ألا يكفي لثبوت الأخيرة؟
أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشهادة بالنكاح تصح بالاستفاضة عند أكثر أهل العلم, فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأُمُورُ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ, وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ فِي جَوَازِهَا: فِي الْمَوْتِ، وَالنِّكَاحِ، وَالنَّسَبِ.
كما أن الزوجية تثبت بالإقرار بولد المرأة، ففي لسان الحكام - حنفي -: وَالْإِقْرَار بِالْوَلَدِ من الْحرَّة إِقْرَار بِالنِّكَاحِ.
وعلى أية حال: فالمسألة إذا عرضت على المحكمة الشرعية فإنها تفصل فيها على نحو ما يثبت عندها من البينات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني