الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم غسل الأعضاء التي يُشكّ أن الماء لا يصل إليها في الغسل

السؤال

في الغُسل: هل يجب غسل الأعضاء التي يُشكّ أن الماء لا يصل إليها، أم يُستحبّ ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا وقع الشك أثناء الغسل لا بعده وجب على المغتسل أن يغسل ما شك فيه, وإن وقع الشك بعد الفراغ من الغسل لم يجب عليه أن يغسل ما شك فيه, وهكذا الأمر في الوضوء لو شك في غسل عضو أو مسحه, قال ابن قدامة في المغني: إنْ شَكَّ فِي غَسْلِ عُضْوٍ أَوْ مَسْحِ رَأْسِهِ، كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْمًا كَالْوَسْوَاسِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّهَارَةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى شَكِّهِ، لِأَنَّهُ شَكَّ فِي الْعِبَادَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا... اهــ.

هذا إذا كان قصدك السؤال عن شك المغتسل في غسل بعض أعضائه، وأما إن كنت تقصد الأماكن التي ينبو عنها الماء عادة كداخل السرة وتحت الإبط ونحو ذلك, فالجواب أن هذه الأماكن يجب إيصال الماء إليها، قال النووي رحمه الله: يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الإليين وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر وحمرة الشفة، وهذا كله متفق عليه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني