السؤال
أعمل في شركة كهرباء, وتقدم الشركة خصمًا للموظفين على الفاتورة بواقع 75%, وكان هذا الخصم يتم على فاتورة أهلي؛ حيث إنني كنت أعزب, وأسكن معهم، وقد تزوجت الآن, وسكنت في شقة فوق بيت أهلي, فقد قام أبي ببناء شقتين بمكافأة نهاية الخدمة, وقمت - أنا وأخي – بتجهيزها, فما حكم أن أصل بيت أهلي وشقتي بنفس العداد؛ حتى يبقى بيت أهلي يتمتع بالخصم؟ علمًا أن راتب أبي التقاعدي لا يكفي أهلي - أبي وأمي وأخ لي لم يجد عملًا وأختي وهم غير متزوجين - وأقوم - أنا وأخي الأكبر - بمساعدتهم في المصروف, علمًا أن شقة أخي لها عداد منفصل, ويدفع قيمة الفاتورة كاملة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك ما لم تأذن فيه جهة عملك؛ لأنه من التحايل عليها, والخديعة لها, والواجب على الموظف هو الالتزام بمقتضى العقد وشروطه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود, وصححه السيوطي, ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وبناء عليه: فلا بد من إذن جهة العمل وإعلامها بما تريد فعله, فإن أذنت لك فيه وأقرته فلا حرج عليك, وإلا فلا.
والله أعلم.