الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غزارة الشعر في غير الرأس ليس عيبا

السؤال

بعد الزواج مباشرة اتضح لي أن زوجتي تعاني من مشكلة غزارة الشعر على الذقن والخدين واليوم وبعد أكثر من 10 سنوات زواج أكاد أشعر بالجنون إذا ما لامست وجهي بخديها وكأني أعانق رجلا أعتقد الزيادة في الشرح غير ضرورية وسؤالي ما هو حكم الشرع في هذا؟ بدون إرادة أصبحت أنفر منها وأصدها كثيرا ولا أدري من منا مسكين أكثر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وجود الشعر على الذقن والخدين بالنسبة للمرأة لا يعتبر عيباً يفسخ به النكاح، والعيوب التي تثبت خيار الفسخ قد ذكرها الفقهاء، ومنها ما تشترك فيه المرأة والرجل وهو ثلاثة ذكرها الفقهاء وهي: الجنون، والجذام، والبرص.
ومنها ما تختص به المرأة، وهي:
- الفتق وهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني.
- القرن وهو: لحم ينبت في الفرج فيسده.
- العفل وهو: كالرغوة في الفرج.
قال ابن قدامه في المغني بعد أن ذكر هذه العيوب (الفصل الثالث): أي أنه لا يثبت الخيار لغير ما ذكرناه، لأنه لا يمنع من الاستمتاع المقصود عليه، ولا يخشى تعديه فلم يفسخ به النكاح، ولأن الفسخ إنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس، ولا نص في غير هذا ولا إجماع، ولا يصح قياسها على هذه العيوب لما بينهما من الفرق.
ثم إنه لا مانع من إزالة هذا الشعر إذا وصل إلى حد تشويه الخلقة.
قال النووي -رحمه الله-: ويستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب.
قال الحافظ معلقاً على كلام النووي: قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه.
والنماص هو: إزالة شعر الحاجبين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني