الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الخصم من راتب الموظف عند ارتكابه مخالفة في العمل

السؤال

أعمل في شركة في شؤون ‏الموظفين، وفي بعض الأحيان ‏صاحب الشركة يخصم على عامل ‏خصما جزافيا، أراه ظلما، ويرى أن ‏معه الحق. أمثلة:‏
‏1-‏كان يوجد مبلغ مالي في عهدة شخص، ‏وقدم استقالته، ولم يتم تصفية المبلغ، ‏وكان المفترض أن يتم خصم المبلغ ‏من الحسابات؛ لأنهم المسؤولون، ولكن ‏تم الخصم من شخص آخر لأنه ‏سيغادر.‏
‏2-‏عامل قدم طلبا للحج، ووافق ‏مديره المباشر، ومدير الشركة، ولكن ‏تم الخصم منه لأن العمل كان بحاجة ‏إليه. وعندما تحدثت مع مدير الشركة ‏أخبرني أنه ذهب للحج هروبا وليس ‏نظاميا؛ لذلك سوف يخصم منه، مع ‏العلم أني ذهبت للحج هروبا، ولم ‏يخصم مني، وآخرون ذهبوا أيضا.
‏3-‏عامل يرتكب حادث سيارة، يخصم ‏منه رغم أن الحادث تكلفته 7000 ‏ريال، وراتب العامل 1000 ريال، ‏ومهندس يرتكب حادثا وتكون ‏التكلفة 30000 ولا يخصم منه.
‏4-‏مخالفات السرعة يتم خصمها على ‏السائقين، مع خصم يومين، ويتم ‏خصمها على المهندسين، والمدراء ‏ولكن بدون اليومين.‏
السؤال هنا: هل يوجد إثم علي من ‏العمل معه؛ لأني من أنفذ هذه ‏القرارات، ويكون معلوما للعمال أنه ‏المسؤول، وأني حاولت أن أزيل ‏الخصم، مع العلم أني في بعض ‏الأحيان أستطيع إزالة الخصم ولكن ‏ليس في كلها، وذلك ما حدث مع المثال ‏رقم واحد، لم يتم خصم المبلغ منه في ‏النهاية.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته لا يلزم منه أن يكون كله ظلما؛ لأن بعضه ينبني على أنظمة العمل، ولوائحه، وشروطه التي تراضى عليها طرفا العقد: العامل، والشركة. كمسألة حسم أيام من العامل بسبب ذهابه للحج، فكون البعض لم يتم حسم تلك الأيام منه، لا يجعل حسمها من غيره ظلما، إذا كانت شروط العمل، ولوائحه تقتضي جواز حسمها، فهذا حق للشركة لها أخذه ولها إسقاطه. ومثل ذلك يجري في مسألة الحوادث، ومخالفات زيادة السرعة.

وكذلك مسألة معاقبة العامل بحسم يومين من راتبه بسبب زيادة السرعة ونحوها، إن كان هذا ضمن لائحة العمل المتفق عليها، فلا يكون ظلما، وأما إذا لم يكن في لائحة العمل فهو ظلم واضح؛ وانظر الفتوى رقم:34484
وعلى كل، فلا حرج عليك في العمل المذكور، لكن لو جاءك أمر بتنفيذ ظلم فلا يجوز لك فعله؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وانظر الفتوى رقم: 141427 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني