الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدد ركعات السنن الراتبة القبلية والبعدية للمغرب والعشاء

السؤال

هل صلاة العشاء لها أربع ركعات سنة قبلها وأربع بعدها؟ وهل يجوز جمعهم ـ أي أصلي 8 ركعات بعد صلاة العشاء لعذر أو لغيره؟ وهل تجوز صلاتهم بعد منتصف الليل؟ والمغرب هل لها 6 أو 8 ركعات بعدها؟ وهل ثوابهم أكبر من قراءة القرآن بدلا عنهم وأكتفي بالسنن المؤكدة فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسنة العشاء الراتبة ركعتان بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وأما قبل صلاة العشاء: فلم يثبت تحديد عدد معين من النوافل، لكن يجوز لك أن تصلي قبلها أربعا أو أكثر من ذلك، كما يجوز أن تصلي بعد العشاء ثماني ركعات أو أكثر لعذر أو غيره، فالأمر في ذلك واسع، والوقت وقت إباحة للنافلة، فينبغي الإكثار من صلاة النافلة، لما في ذلك من الخير الكثير، ففي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري: يقول الله تعالى فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.

ويجوز تأخير سنة العشاء إلى منتصف الليل، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 45249.

وسنة المغرب البعدية ركعتان، وإن صليت بعدها ستا أو ثمانيا فلا حرج عليك، بل تثاب على ذلك، وقد جعل بعض أهل العلم صلاة النافلة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، وسماها بعضهم بصلاة الأوابين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 27572.

ثم إن اشتغالك بصلاة النافلة ـ سواء كانت راتبة أو غيرها ـ أفضل من تلاوة القرآن عند بعض أهل العلم، وقد تكون الأفضلية أيضا تختلف باختلاف الأشخاص، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 93127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني