السؤال
هل تجوز المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة كالسولار، والبنزين، والغاز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدولة تمنع بيع السلع المدعومة، وتخصصها للمحتاجين إليها في استهلاكهم الخاص بهم، دون بيعها والتكسب منها، فلا تجوز مخالفة شروطهم، وصرف تلك المواد المدعومة في غير المقصد الذي أخذت من أجله، وذلك حماية للأهداف التي ترعاها الدولة، وامتثالا لأمر ولي الأمر فيما فيه مصلحة ظاهرة؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء : 59}.
وللمزيد انظر الفتاوى أرقام: 150155 ، 98114 ، 75446 ، 21384.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني