الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب في حق من كان يحسب الزكاة بالعام الميلادي ويقسطها

السؤال

أتمنى توضيح كل فقرة جيداً زادكم ‏الله علما؛ أنا محتارة فعلياً، حياكم الله ‏علماءنا الكرام:‏
لدي ذهب 150 جراما عيار 21. ‏فهل هذا الحساب صحيح ؟
‏ الفقرة الأولى:‏
‏150 * 21 = 3150‏
‏3150 / 24 = 131,25‏
‏ إذاً 131,25 جراما ذهبا خالصا ‏تجب فيها الزكاة؛ لأنها تجاوزت النصاب، ‏أو بلغت نصاب 85 جراما، والباقي لا ‏تجب فيه الزكاة وهو 18,75 جراما.‏
‏ الفقرة الثانية: كنت أخرج زكاتي ‏على هيئة أقساط متأخرة خلال الحول ‏من زكاة الذهب، وعلمت أن ذلك لا ‏يجزئني، وأنه يجب إخراجه عند ‏ميعاد الحول، أو قبل ميعاده بشهرين ‏مثلاً أو ثلاثه كما أفتيتم.‏
‏ فكيف أخرج زكاة تلك السنين مرة ‏أخرى؟ وهل أحسب نصاب سعر ‏الذهب بسعر جرام الذهب الحالي، ‏أم يجب حساب جرام الذهب بسعره في تلك ‏السنوات الفائتة؟ وكيف ذلك؟ وكنت ‏أيضاً أخرج زكاتي على السنوات ‏الميلادية. فماذا أفعل؟
الفقرة الثالثة: هل يوجد من قال من ‏العلماء ممن تتوفر فيهم ملكة الإفتاء ‏مثلكم، أن من أخرج زكاته ‏متأخرة على هيئة أقساط خلال العام ‏يجزئه ذلك، وهي محسوبة زكاة عند ‏الله، حتى آخذ بها؛ لأنه لا يجب علي ‏أن آخذ برأيكم إذا كنتم مخالفين لهم، ‏فالاختلاف وارد في كل الأمور ‏الفقهية.‏
‏ سائلة الله أن يفقهكم في دينه دائما ‏وأبدا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نقول: وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للزينة محل خلاف قديم بين العلماء، والقائلون بعدم الوجوب أكثرعددا، والقول بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة؛ وراجعي الفتوى رقم: 137296 وما فيها من إحالة.

أما في جواب الفقرة الأولى من السؤال فنقول: ما ذهبت إليه من ضرب 150 جراما في 21 لتنتج: 3150 ، ثم قسمة هذا العدد على:24 لينتج: 131,25 صحيح من حيث المعادلة الحسابية، والاعتبار الشرعي؛ لأن العيار24 هو الخالص - أو الأقرب إلى الخلوص - وراجعي في هذه المعاني الفتويين التاليتين: 126170/ 40228.

أما عن الفقرة الثانية والثالثة من السؤال فنقول فيهما: إخراجك للزكاة على حساب العام الميلادي، وتقسيطك لها مع ذلك، هذان معا من قبيل تأخير الزكاة عن وقتها، يأثم فاعله إن لم يكن له في فعله عذر من جهل أو غيره، ولكن زكاته مع ذلك مجزئة لا يلزم إخراجها ثانية. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 133278 / 20116 / 50696 .

فخلاصة الحكم: أن الحساب المذكور صحيح، وأن اعتبارك بالعام الميلادي، وتقسيطك للزكاة، خطأ تنبغي التوبة منه، وعدم العود إليه، ولا يلزمك إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية إذا كنت قد استوفيت أداء ما في كل حول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني