الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى شققا وأراضي بالتقسيط ولديه مال لسداد بعض الأقساط

السؤال

1ـ أقوم بتقسيط شقة سكنية وقد استلمتها، لكنني ما زلت أكمل سداد أقساطها، وما تم دفعه حتى الآن: 247 ألفا، فعلى ماذا تجب الزكاة؟.
2ـ أقوم بتقسيط شقة سكنية أخرى بمحافظة أخرى، وسوف أستلمها بعد سنتين، وقيمة ما تم دفعه حتى الآن 68 ألفا، فعلى ماذا تجب الزكاة؟.
3ـ أقوم بتقسيط قطعة أرض صالحة للبناء واستلمتها منذ سنتين، لكنني لم أكمل سدادها ولم أشرع في البناء حتى الآن، وما تم دفعه 77 ألفا فعلى ماذا تجب الزكاة؟.
4ـ لدي حساب بنكي بقيمة 44 ألف جنيه لسداد عشرة أقساط من قيمة إحدى الشقتين لعشرة شهور قادمة.
5ـ لدي 170 ألف جنيه أضعها كمبلغ تأسيسي في شركة يمكن اعتبارها أسهما معرضة للربح والخسارة، فهل تجب الزكاة في رأس المال والأرباح؟ أم فقط الأرباح؟.
هذا، وللعلم فإنني سوف أسكن ـ بإذن الله ـ في شقة سكنية واحدة سواء في إحدى هاتين الشقتين عندما أستلمها أو أكمل تشطيبها أو عندما أقوم ببناء قطعة الأرض لكنني لا أحبذ إيداع الأموال بالبنوك لذا فعلت هذا، وأشكركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تزكي ما تملكه من نقود وإن كنت تدخرها لدفع الأقساط، وكذا ما تضارب به، فتزكي جميع ذلك عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك، وزكاة ربح هذا المال تابعة له، فتزكى بزكاة الأصل، فإذا حال الحول زكيت الربح والأصل جميعا، وإذا كانت عليك ديون متبقية، فإن في خصمها من المال الواجب عليك زكاته خلافا بين العلماء، وإيضاح هذا الخلاف وما نفتي به تجده في الفتويين رقم: 124533، ورقم: 180105.

وأما ما اشتريته من شقق سكنية وقطعة أرض: فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا إذا كنت اشتريت شيئا منها بنية التجارة، فما اشتريته بنية التجارة فإنك تقومه عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك ثم تخرج زكاته، وهي ربع عشر قيمته، وأما ما لم تنو أنه للتجارة أو كنت مترددا هل تتجر به أو لا، فلا زكاة عليك فيه، وانظر الفتوى رقم: 118248.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني