السؤال
سؤالي كسؤال أخي الذي قال: إنه يريد أن يتزوج مسيارًا, وعمره 19 لصعوبة زواجه حاليًا, وقد وجدت امرأة تريد الزواج مني عن طريق زواج المسيار لكن إخوتها رافضون, وأمها وأخواتها موافقات على الزواج, فهل تكفي شهادة البنات مع الأم – جزاكم الله خيرًا -؟
سؤالي كسؤال أخي الذي قال: إنه يريد أن يتزوج مسيارًا, وعمره 19 لصعوبة زواجه حاليًا, وقد وجدت امرأة تريد الزواج مني عن طريق زواج المسيار لكن إخوتها رافضون, وأمها وأخواتها موافقات على الزواج, فهل تكفي شهادة البنات مع الأم – جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما زواج المسيار المشتمل على إسقاط شرط النفقة أو السكنى أو القسمة - إذا كان مستوفيًا شروط النكاح المذكورة بالفتوى رقم: 25637، فاختلف العلماء فيه، والفتوى على جوازه، راجع الفتوى: 3329.
ومن ضمن هذه الشروط الولي, فإن جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون الولي؛ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا.
قال الحجاوي في الإقناع: أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها, ثم أبوه وإن علا, وأولى الأجداد أقربهم, ثم ابنها وإن سفل, ثم أخوها لأبوين, ثم لأبيها, ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا, ثم العم لأبوين, ثم لأب, ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا, ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث.
فلا بد أن يزوجها الولي، وواضح من صورة سؤالك أنه لا أب لها، وأن إخوتها رافضون، ومن ثَمَّ فليس لك أن تتزوجها إلا أن يُزوجوك.
وأما الشهادة فشرط آخر غير شرط الولي، ولا بد في الشهود من وصف الذكورة، والعدالة، ولا بد من شاهدين، راجع الفتوى: 25637.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني