الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تنزل منها إفرازات وكانت تصلي وتصوم بدون غسل

السؤال

أنا فتاة عمري 22 سنة كنت أمارس العادة السرية منذ سنوات ولم أكن أدري أنها حرام، وعندما عرفت أنها حرام تركتها ـ والحمد لله ـ
وكانت تنزل مني إفرازات، ولم أكن أغتسل بعدها، لأنني لم أكن أعرف في تلك السنوات حكم الصوم والصلاة، وأخاف أن يكون ربي لم يقبلها مني، وعندما كنت أغتسل من الدورة الشهرية كنت أغتسل اغتسالا عاديا، ومنذ سنوات وأنا على هذه الحال، ولم أكن أعرف أنه لا بد أن يكون الغسل بالترتيب، وعندما عرفت ذلك صرت أغتسل بالترتيب، مارست الجنس وأنا صغيرة في الابتدائي ولا أدري أنه حرام، مارسته مع أخي وولد أختي وكانا صغيرين، وكانت الممارسة سطحية جداً، أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي وفقك لترك تلك العادة السيئة، وقد ذكرنا بعض الوسائل المعينة على تركها في الفتويين رقم: 7170، ورقم: 52466.

وأما عن تلك الإفرازات: فإنه يحتمل أن تكون منيا ويحتمل أن تكون غير ذلك، وقد ذكرنا علامات مميزة للمني عن غيره وأحكامه في الفتاوى التالية أرقامها: 50195، 51191، 65593.

فإن كانت هذه الإفرازات شيئا آخر غير المني، فلا يجب الغسل منها، وإنما يجب الوضوء وتطهير المحل النجس، أما إن كانت منيا، فإن جمهور العلماء يرون وجوب قضاء الصلاة إن صليت بغير طهارة، وهذا هو الأحوط، ومنهم من يرى أن من ترك شرطاً أو ركناً من شروط الصلاة وأركانها جهلاً فلا شيء عليه، وكذلك اختلفوا في وجوب قضاء الصوم على من فعل مفطرا جهلا بالحكم، والمفتى به عندنا أنه معذور بجهله، وعلى ذلك فلا يلزم قضاء من استمنى جاهلا بالحكم وهو صائم، وانظري لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 114275، ورقم: 188873.

أما صوم الجنب بدون غسل: فهو صحيح، ولا تتوقف صحة الصوم على الغسل، لما ورد في الصحيحين عن أم سلمة وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وفي رواية: ولا يقضي.

وراجعي الفتوى رقم: 184093.

وأما الغسل المجزئ في التطهر من الدورة الشهرية والجنابة: فلا يشترط فيه الترتيب، وإنما الواجب فيه النية مع تعميم البدن بالماء، وما زاد على ذلك من ترتيب وغيره فهو مستحب لا واجب، وانظري الفتوى رقم: 189275.

وأما ما ذكرته من ممارسة الجنس، فإن كانت قبل البلوغ، فلا إثم عليك فيه، وأما إن كانت بعده فإنك تأثمين بها، هذا إن كانت بدون إيلاج الفرج في الفرج، أما إن كانت بالإيلاج ، فهي زنا حقيقي، ويزداد قبح ذلك إذا كان مع المحارم، وعليك بالاستغفار والإكثار من فعل الأعمال الصالحة، وراجعي الفتويين رقم: 165183، ورقم: 2376.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني