الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تتبع الشاب لفتاة دون علمها بحجة خطبتها مستقبلًا

السؤال

لي صديق متدين - والحمد لله - رأى فتاة مسلمة على اليوتيوب، فوقع في قلبه ميل لها رغم صغرها، وهو كذلك ما يزال صغيرًا، فقام بالبحث عنها، فتمكن من معرفتها دون أن يخبرها بما في نفسه، وكذا عرف مكان سكنها، ومجموعة من المعلومات عن طريق أحد أفراد عائلتها, وهو الآن يترقبها دومًا، ويتتبع شخصيتها وأخلاقها، ويدعوها للحجاب، وإلى الله تعالى دون علمها بشيء، وذلك عن طريق الفيسبوك أو غيره، ولكنه لا يخبرها بما يسعى إليه؛ لأنه ينوي - إن أراد الله تعالى - أن يتقدم لخطبتها حين يتمكن بمقابلة محرمها طبعًا, فهل هذا التتبع والسعي وراءها خفية جائز؟ والتحليل واسع في هذا الباب, لكنه موقف ملخص، وعقولكم ستتفهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في هذا الأمر إن لم يترتب عليه أمر محرم, كإطلاق البصر، أو التحدث معها بالحرام، ولكن الأولى بمن لم يكن مقتدرًا في الحال على الزواج أن يصرف ذهنه عن أمور النكاح، وأن يتعالى عن الشهوة البهيمية، وأن يشتغل بمعالي الأمور وتعلم الشرع والعمل الهادف البناء، ويكثر من الصيام, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه, وهي مؤن النكاح، فليتزوج, ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم ليدفع شهوته, ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء, وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنه شهوة النساء, ولا ينفكون عنها غالبًا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني