الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يصح أن أبيت أنا وزوجي عند خالته - أخت والدته - لمدة أيام، وقد تصل إلى أسبوع، وزوجها متوفى، ولخالته ابنة تبلغ من العمر 43 سنة، ولكنها متبرجة في لبسها جدًّا من ميكب وبناطيل وغير ذلك, وأحيانًا تغطي شعرها, وأحيانًا لا تغطيه، وهي متزوجة ولكنها الآن مطلقة, وأحيانًا تكون جلساتنا مليئة بالضحك والمزح، والصوت العالي، والدلع وغير ذلك، ومن الممكن أن يشارك زوجي في الحوار بالرغم أنه ملتحٍ ومتدين، ولكنه يقول لي: هذا بيت خالتي, فهل هذا يجوز - جزاكم الله خيرًا -؟ ولماذا الاستشارات التابعة للموقع متوقفة عن استقبال الأسئلة, فقد حاولت أكثر من مرة أن أرسل استشارة الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت مكة، ولكن باب الاستقبال مغلق - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المرأة المتبرجة إن لم تكن لزوجك محرمية معها، فهي أجنبية عنه، وعليه أن يلتزم معها بالضوابط الشرعية من غض البصر، وعدم التحدث معًا إلا لحاجة، وعدم الخلوة, ونحو ذلك، وعليها أن تحتجب عنه، وألا تخضع بالقول.

وعليكم نصحها وبيان الحكم الشرعي لها، ولأمها - لعل الله أن يرزقها الهداية على يديكم -.

وأما المبيت في بيت خالته من غير مخالطة منه لبنتها - إن كانت أجنبية عنه - فلا حرج فيه إن كان البيت يتسع لذلك، وكنتم تعلمون انشراح صدر أهل البيت لمبيتكم عندهم؛ وراجعي الفتوى رقم: 49382.

وأما إن كانوا يعرضون عليكم المبيت مجاملة وحياء منهم، فذلك لا يبيح لكم البيات عندهم، فإن أهل العلم يقولون: المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبًا؛ لما في الحديث: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

وقال الناظم:

لا شك في تحريم ما لولا الحيا *لم يعط إذ هو كغصب رويا

لأن وقع الذم في القلب أشد * عند ذوي الألباب من ضرب الجسد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني