الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل وأحكام في القسم بين الزوجات

السؤال

أنا متزوج من امرأتين وعندي شهوة عالية جدا جدا وأحتاج إلى الأمر كثيرا بدرجة قد لا تستطيع تحقيقها زوجة واحدة، وخاصة مع وجود الأولاد الصغار أو لأي سبب آخر كحيض أو نفاس وغيرها، فهل علي من حرج إن ذهبت لغير صاحبة الليلة نهارا للجماع مع عدم إهدار حق الأخرى فأحيانا لا تكفيني الاثنتان لدرجة أن الثانية بحثت لي عن ثالثة، فهل إذا طفت بجميع النساء وجامعتهن في نفس اليوم في ذلك ظلم؟ أجعل القسم من بعد العصر كل يوم وأحيانا على فترات متباعدة وأستغرق في النوم دون قصد الظلم وأذهب إلى صاحبة النوبة متأخرا عن الموعد المحدد، فهل بذلك أكون ظالما؟ الرجاء المزيد من التفصيل في القسم، لأن كل ما قرأته هنا أمور عامة، وهل يكون القسم في النهار أيضا؟ أم أن القسم في الليل فقط؟ وهل يجوز أن أذهب للأخرى في وقت الأولى وبالعكس؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسنجعل الإجابة على هذه الأسئلة في نقاط محددة فنقول:

النقطة الأولى: يجوز للرجل أن يطأ جميع نسائه في ليلة واحدة بشرط رضا صاحبة الليلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 170511.

النقطة الثانية: أساس القسم هو الليل، ويدخل النهار تبعا له، ولا يجوز الدخول نهارا لغير صاحبة الليلة إلا لحاجة، وأما الدخول من أجل الوطء فلا يجوز إلا بإذن صاحبة الليلة ـ كما سبق ـ وننبه هنا إلى أن من كان عمله ليلا فقسمة النهار والليل تبع له، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 110761، ورقم: 169023.

النقطة الثالثة: من تأخر عن صاحبة النوبة في ليلتها، فإن كان ذلك في أول الليل -مثلا- فلا يقضي لها، لأنه وقت معتاد خروج الناس فيه لحوائجهم، وأما إن كان في غير الوقت المعتاد فيقضيه لزوجته، وحق الآدمي لا يسقط بالعذر، جاء في المغني لابن قدامة: فَصْلٌ: وَإِنْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي زَمَانِهَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي النَّهَارِ أَوْ أَوَّلِ اللَّيْلِ, أَوْ آخِرِهِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالانْتِشَارِ فِيهِ, وَالْخُرُوجِ إلَى الصَّلاةِ, جَازَ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَخْرُجُونَ لِصَلاةِ الْعِشَاءِ, وَلِصَلاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِهِ, وَأَمَّا النَّهَارُ: فَهُوَ لِلْمَعَاشِ وَالانْتِشَارِ، وَإِنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ, وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عَادَ, لَمْ يَقْضِ لَهَا، لأَنَّهُ لا فَائِدَةَ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ، وَإِنْ أَقَامَ, قَضَاهُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ إقَامَتُهُ لَعُذْرٍ، مِنْ شُغْلٍ أَوْ حَبْسٍ, أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، لأَنَّ حَقَّهَا قَدْ فَاتَ بِغَيْبَتِهِ عَنْهَا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني