الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من لديه صلوات خاطئة كثيرة ولا يعرف أعيانها

السؤال

أريد أن أسأل: إذا كانت لدي صلوات خاطئة كثيرة، ‏ولا أعرف أعيانها، ولكن أقدر أن عدها مائة ‏صلاة، وأرجح أن منها 20 فجرا و50 ظهرا ‏وهكذا.
فهل يصح هذا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كانت عليه فائتة ولا يدري هل هي ظهر أم عصر ؟ أم غيرهما ؟ وجب عليه أن يأتي بالصلوات الخمس لكي يتحقق من براءة ذمته, هذا هو الذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 173779

وبناء على ذلك, فإذا كنت متحققا من بطلان تلك الصلوات, وغلب على ظنك أن من بينها 20 فجرا، و50 ظهرا فعليك قضاء هذه الصلوات التي عرفت أعيانها؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين عند كثير من أهل العلم.

جاء في حاشية الروض لابن قاسم: وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة ذمته، نص عليه، والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر.

وراجع المزيد في الفتوى رقم:180871

أما باقي الصلوات التي جهلت عينها، فالواجب عليك أن تأتي بالصلوات الخمس عن كل واحدة منها حتى تتحقق من براءة ذمتك.

وينبغي أن تقضي الفوائت مرتبة مراعاة للقول بوجوب ترتيبها، حيث تبدأ في القضاء بأول صلاة تركتها، ثم بما بعدها وهكذا، فإن لم تذكر ترتيبها قضيتها حسبما أردت؛ لأن ترتيب الفوائت مستحب عند كثير من أهل العلم وليس بواجب، لا سيما إذا كانت كثيرة كما سبق بيانه في الفتوى رقم:96811 . وراجع المزيد في الفتوى رقم:61320.

وإن كنت تشك في بطلان الصلوات التي ذكرتها، ولم تتحقق من بطلانها، فلا يلزمك أن تعيدها، فالأصل صحتها حتى يثبت البطلان يقينا؛ وراجع الفتوى رقم:69624 ، والفتوى رقم: 140186. وقد ذكرنا مبطلات الصلاة في الفتوى رقم: 6403

وننصح السائل بالإعراض عن الوساوس؛ فلها مخاطر جسيمة، وأنفع علاج لها هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني