السؤال
إذا كان الأهل يريدون حضور أحد الأعراس المشتملة على منكرات، وهو عرس لأحد الأقارب، وقد نصحهم الابن في ذلك الشأن وأوضح لهم المسألة وما فيها من معاص، ولكنهم مصرون على ذلك بحجة صلة الرحم.
فهل يجوز أن يقوم بتوصيلهم إلى مكان العرس بالسيارة عندما يطلبون منه ذلك خصوصا إن لم يتوفر شخص آخر لتوصيلهم، علما بأن النساء منهن لا يلتزمن بكافة شروط الحجاب عند الذهاب ؟ ولو رفض توصيلهم. هل يجوز أن يترك لهم السيارة (وهي تعتبر ملكا له) لكي يستخدموها، علما بأن الوالدين في الأصل هم من اشترى له السيارة ولكن سجلوها باسمه فتعتبر ملكا له، وماذا لو أدت هذه التصرفات إلى غضب الوالدين ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا عدم جواز إيصال الأهل إلى الأعراس المشتملة على منكر؛ لأن في ذلك إعانة لهم على شهود المعصية، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وكذلك لا يجوز أن يعيرهم سيارته ليذهبوا بها إلى تلك الأعراس؛ لأن الإعارة لنفع محرم لا تجوز.
قال البهوتي : تحرم إعارة عين لنفع محرم، كإعارة دار لمن يتخذها كنيسة، أو يشرب فيها مسكرا، أو يعصي الله فيها. اهـ .
وليس للمرء أن يطيع والديه إذا أمراه بشيء من ذلك، ولو أدى إلى غضبهما؛ لما جاء في الحديث: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد.
وعلى الابن أن يبين الحكم الشرعي لوالديه، ويتطلف لهما في الاعتذار عن ذلك بأسلوب حسن ملؤه الأدب، وخفض الجناح.
وانظر الفتويين: 141639 ، 79343.
والله أعلم.