الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع إيجار مسكن لفقير لعدة أعوام من الزكاة

السؤال

هناك سيدة فقيرة أصيب زوجها بحادث في العمل، ونتج عن هذا الحادث شلل في القدمين، وأصبح قعيدا لا يتحرك، ولا يملكون مصدر رزق آخر حيث كان هو من يعيلهم، كما حدث لولدها البالغ من العمر حوالي 10 سنوات أن وقع على وجهه ماء حار فاحترق وجهه، كما أن هذه السيدة تستأجر شقة، ومالك العقار طلب منها مغادرة العقار، واقترح أهل الحي جمع مال لها لاستئجار شقة لها جديدة، ولكن إيجار الشقة الجديدة يكلف شهريا حوالي 500 جنيه، وتكون مدة العقد قصيرة ـ ولتكن 3 سنوات ـ وعند انقضاء 3 سنوات فسيكون هناك عقد جديد بمدة جديدة بسعر جديد، ومن المؤكد أنه سيكون أغلى من 500 جنيه ـ وهذا ما يسمى بقانون الإيجار الجديد ـ وهذا مبلغ كبير لا تستطيع دفعه شهريا، ففكر أهل الحي أن يكون الإيجار حسب القانون القديم حتى يكون أقل كلفة، فالقانون القديم: وهو أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ ـ وليكن 20000 جنيه ـ عند بداية التعاقد، وتكون مدة العقد ولتكن 30 سنة ويكون الإيجار 300 جنيه، وبذلك يكون الإيجار طيلة 30 سنة ثابتا 300 جنيه، وبذلك يكون أقل من إيجار القانون الجديد وأطول مدة، والسؤال هو: هل يجوز دفع زكاة المال لها لمعالجة وجه ولدها وإجراء عملية تجميل له تكلف حوالي 5000 جنيه؟ وهل يجوز دفع زكاة المال لها لتسديد المبلغ 20000 جنيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا صفة الفقير الذي يستحق الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فلتنظر.

والظاهر أنه يجوز دفع الزكاة لهذه المرأة في علاج ابنها ما دامت لا تقدر على معالجته، وأما دفعها في إيجار البيت المذكور فيجوز على قول الشافعية بأن المقدار الذي يعطى للفقير هو كفايته مدة الحياة غالبا، وأما على قول من يرى أن الفقير يعطى كفايته سنة فإنها تعطى من مال الزكاة ما يكفي لأجرة السنة، أو لما تعجز عنه منها إن كانت تقدر على بعضها، فإذا حال الحول وكانت مستحقة أعطيت للسنة القابلة وهكذا، وقد ملنا لترجيح هذا القول الثاني في الفتوى رقم: 178159.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني