السؤال
بحثت في مسألة الطلاق المعلق على شرط، هل يقع أم لا؟ وهل تجب فيه كفارة اليمين أم لا؟ وترجح عندي قوة من قال بعدم وقوعه، وعدم وجوب الكفارة، وهو رأي الإمام ابن حزم الظاهري.
فهل علي وزر أو ذنب في اتباع رأيه، مع العلم أني بحثت آراء الأئمة الأربعة، وكذلك ابن تيمية، وأيضا وجدت أدلة على عدم ثبوت الإجماع في وقوعه حيث إن اثنين من الصحابة لم يوقعاه، وكذلك أفتت أم المؤمنين حفصة، وابن ثابت، وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- ولم تسأل حفصة -رضي الله عنها- عن نية السائل مطلقا، وكذلك أربعة من الصحابة. وقالت: خلي بين الرجل وزوجته.
وبحثت طويلا في المسألة، وترجح عندي رأي ابن حزم لقوته.
فهل علي وزر إذا أخذت برأيه في عدم وقوع الطلاق، وعدم وجوب كفارة اليمين؟