السؤال
إذا أدرك المصاب بسلس البول ركعة أو أكثر من صلاة الظهر مثلًا قبل دخول وقت العصر فهل يعتبر بذلك مدركًا صلاة الظهر في وقتها، ويكمل الصلاة، أم عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ من جديد؟ وإذا لم يعرف فهل يستطيع إكمال الظهر قبل صلاة العصر، أم عليه أن يصلي، أم ينتظر لصلاة العصر؟ وهل نية قطع صلاة الظهر لدخول وقت العصر تبطل الصلاة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصاحب السلس أن يؤخر الصلاة حتى يضيق الوقت عن فعل جميعها، ثم إن أخر الصلاة حتى خرج الوقت وهو فيها، فإن طهارته تنتقض بذلك عند أكثر العلماء، وفي وجه للشافعية أن طهارته لا تبطل ما لم يصل الصلاة التي تطهر لأجلها، ومذهب المالكية أن طهارة المعذور لا تبطل بخروج الوقت - كما هو معلوم - ولمزيد التفصيل تنظر الفتوى رقم: 115546.
وإذا خشي صاحب السلس خروج الوقت: فالواجب عليه أن يشرع في الصلاة؛ لأنه مأمور بها، وهي واجب الوقت، فإن خرج الوقت وهو فيها، بطلت صلاته على القول الأول، ووجب عليه أن يقطعها، ويعيد الطهارة، ثم يستأنف الصلاة، وعلى القول الثاني الذي هو وجه عند الشافعية - كما ذكرنا - فإنه يمضي في صلاته، وكذا هو قول المالكية.
ولو مضى هذا الشخص في صلاته عملًا بقول من يرى أن صلاته تصح والحال هذه، ثم أعادها احتياطًا وخروجًا من الخلاف كان ذلك حسنًا.
وإذا نوى المصلي قطع صلاته وهو في أثنائها بطلت، ولزمه استئنافها، ولتنظر الفتوى رقم: 111587.
وكذا إذا علق قطعها على شرط بطلت في قول كثير من العلماء، قال في الإنصاف نقلًا عن صاحب الرعاية: وَإِنْ قَطَعَهَا، أَوْ عَزَمَ عَلَى قَطْعِهَا عَاجِلًا بَطَلَتْ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ، أَوْ تَوَقَّفَ، أَوْ نَوَى أَنَّهُ سَيَقْطَعُهَا، أَوْ عَلَّقَ قَطْعَهَا عَلَى شَرْطٍ: فَوَجْهَانِ. انتهى.
والله أعلم.