الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يطلق امرأته إذا كان كل منهما يعيش في بلد؟

السؤال

أنا متزوج من الأردن ومع الأحداث يلح علي أهلي بطلاقها هل يجوز لي ذلك لأني أعيش في فلسطين وهي لا تقدر على المجيء إلي أما أنا فقادر على الذهاب إليها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأسرة بنيان المجتمع، وعماد الدنيا، والحفاظ عليها من أهم مقاصد الدين الحنيف، وقد بيَّن الله تعالى الأحكام الشرعية التي تسير عليها حال استقرارها وحال اضطرابها، فشرع الله تعالى من طرق الإصلاح بين الزوجين قبل الإقدام على الطلاق ما يكفل حفظ الأسرة من الانفكاك وحمايتها من غوائله، وقدم الصلح على الفراق، فقال عز وجل: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128].
وقال سبحانه: وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:129].
وقد تتبع الفقهاء الأحوال التي يطلق فيها الزوج، فوجدوا أنها تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
12962، والفتوى رقم:
18440.
ولا نرى تبريرًا للطلاق في مثل حالتك؛ لأن الزوجة رضيت ببعدك عنها، وهذا أمر يخصها، وقد تنازلت عنه، لكن يجب عليك أن ترعاها وتسد حاجاتها من ملبسٍ ومسكنٍ ومطعمٍ وإعفاف، وليعلم الأبوان أنهما لا يجوز لهما إجبار ولدهما على طلاق زوجته، ولا يجب على الولد أن يطيعهما في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: لا يحل له - الزوج - أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من بر أمه. انتهى
وراجع الفتوى رقم: 1549.


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني