السؤال
أمتلك بعض الأسهم في البورصة، في شركة لتصنيع الأسمدة.
كيف أدفع زكاة المال عن هذه الأسهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كانت الشركة، شركة صناعية محضة، تصنع الأسمدة وتبيعها، ولم تقصد بشراء الأسهم فيها، بيعها عند ارتفاع سعرها، فإنه لا زكاة عليك في قيمة الأسهم, وإنما تجب الزكاة في الأرباح, فإذا بلغت أرباح أسهمك نصاباً، وحال عليها الحول من يوم قبضها، ففيها ربع العشر 2.5%.
وإذا اشتريت أسهمها بنية أن تبيعها عند ارتفاع سعرها، فإن تلك الأسهم تعتبر من عروض التجارة, فتقومها في السوق عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، فإن بلغت نصابا أخرجت منها ربع العشر؛ وانظر المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 176599 عن كيفية زكاة الأسهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني