السؤال
إذا كان شخص لا يعرف بعض أحكام العبادات، وغيرها, كأحكام الصلاة , فيقوم بها كما نقول: (يمينًا ويسارًا)، ويريد أن يعرف الصحيح, ولكن يتأخر فيها بحسب الظروف, وأحيانًا بسبب الكسل، فما حكم العبادات التي قام بها؟ وهل عليه التوبة؟
إذا كان شخص لا يعرف بعض أحكام العبادات، وغيرها, كأحكام الصلاة , فيقوم بها كما نقول: (يمينًا ويسارًا)، ويريد أن يعرف الصحيح, ولكن يتأخر فيها بحسب الظروف, وأحيانًا بسبب الكسل، فما حكم العبادات التي قام بها؟ وهل عليه التوبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك الأحكام مما يترتب على الجهل بها فساد عبادات ذلك الشخص، كوقوعه فيما يبطلها، أو تركه لما لا تصح إلا به، فإن طلبه للعلم بتلك الأمور فرض عين عليه، ويأثم بترك طلبه، أو التواني فيه إلا من عذر، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة من التقصير في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 200219 وما أحيل عليه فيها.
وقد اختلف العلماء في العذر بالجهل في أمثال تلك الأمور، والجمهور على عدم العذر بذلك، ومن ثم تعتبر عباداته باطلة طالما ترك شيئًا من أركانها، أو شروطها، أو فعل ما يبطلها، بينما ذهب شيخ الإسلام إلى العذر بالجهل في ذلك، ومن ثم تصح عباداته، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 166799 وإحالاتها.
هذا بالنسبة لما تتوقف على معرفته صحة العبادة.
أما ما لا تتوقف عليه صحتها، فهو داخل في فروض الكفايات، فإذا قام به من يكفي فلا إثم في عدم تعلمه، وتصح العبادة بدونه، وانظر الفتويين التاليتين: 55658 ، 123456.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني