السؤال
لى صديق تقدم أخوه لخطبة فتاة وتمت الخطبة، ولكن وجدت صورا إباحية للفتاة على حاسوب هذا الشاب تأريخها قبل وبعد الخطبة قد صورها لها مع العلم أن عائلة الشاب عائلة متدينة، فهل أفصح بما شاهدت لوالد الشاب أم أكتم ما شاهدت؟.
لى صديق تقدم أخوه لخطبة فتاة وتمت الخطبة، ولكن وجدت صورا إباحية للفتاة على حاسوب هذا الشاب تأريخها قبل وبعد الخطبة قد صورها لها مع العلم أن عائلة الشاب عائلة متدينة، فهل أفصح بما شاهدت لوالد الشاب أم أكتم ما شاهدت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولا بذل النصح لهذا الشاب بالحسنى والرفق واللين، فقد روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.
فينصح بإزالة هذه الصورة من جهاز الحاسوب، فإن فعل فذاك المطلوب، وإن لم يفعل فيمكن تهديده بإخبار من يمكنه زجره، فلعله يرتدع، وإن أصر على ما هو عليه فالأولى ستره ما دام مستترا بهذا الأمر غير معلن به، جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو ذنب، أو فجور لمؤمن من ذوي الهيئات أو نحوهم ممن لم يعرف بالشر والأذى، ولم يشتهر بالفساد، ولم يكن داعيا إليه، كأن يشرب مسكرا، أو يزني، أو يفجر متخوفا متخفيا غير متهتك، ولا مجاهر يندب له أن يستره، ولا يكشفه للعامة أو الخاصة، ولا للحاكم أو غير الحاكم، للأحاديث الكثيرة التي وردت في الحث على ستر عورة المسلم، والحذر من تتبع زلاته، ومن هذه الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ـ وفي رواية: ستره الله في الدنيا والآخرة ـ وقوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ـ وقوله صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم، ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته ـ ولأن كشف هذه العورات والعيوب، والتحدث بما وقع منه قد يؤدي إلى غيبة محرمة، وإشاعة للفاحشة، قال بعض العلماء: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. اهـ.
وهذا فيما إذا قصدت إخبار أهله بحاله، وإن كنت تقصد إخبارهم بحال الفتاة للنظر في أمر فسخ خطبتها فينبغي أن تنصح هذا الشاب أولا، بأن فتاة هذا حالها لا ينبغي له القبول بها زوجة، لكونها غير مرضية في دينها، وذكره بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فإن لم يقتنع فلا تخبر أهله بحقيقة هذه الصور، ولكن يمكنك أن تذكر لهم أن هذه الفتاة لا تصلح لابنكم حتى تتحقق المصلحتان، مصلحة الستر ومنع هذا الشاب من الزواج منها، جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: وعليه ـ أي الولي ـ وجوبا كتم الخنا بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة، وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك، والذي ينبغي حينئذ أن يقال: يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج: هي لا تصلح لك، لأن الدين النصيحة. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني