الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحايل صاحب المحل لإدخال النت عن طريق وصلة من بيت بجانبه

السؤال

شخص يريد أن يركب إنترنت في محل يملكه، ومن المعلوم أن أسعار خدمة النت في المحل أغلى من سعره في البيت بأضعاف كثيرة!
فقرر أن يتفق مع جاره الذي في نفس البناية - والذي يسكن في بيت فوق المحل - بأن يشترك صاحب البيت في خدمة النت، ويمد صاحب المحل خطا للنت من البيت إلى المحل، فهل هذا جائز، علما بأن شركة خدمة توفير النت تمنع هذا، وتفرض أن يركب صاحب المحل نت سعره مرتفع مع أنه بنفس السرعة والخصائص؟ أليس هذا من الظلم الذي من المفترض أن لا نلتزم به؟ وما حكم استخدام أو الولوج إلى شبكات النت المفتوحة الخاصة بالناس واستخدامها دون أن نؤثر عليهم، وبشكل خفيف جدا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التحايل على الشركة بما ذكرت، فقد حددت أسعار خدماتها للبيوت سعر وللمحلات سعر، ولها ذلك، والتحايل عليها من أكل مالها بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

كما لا يجوز الاعتداء على شبكات الناس الخاصة بهم - ولو أمكن التقاطها - ما لم يأذنوا في ذلك، لكن قد تنصب الدولة بعض الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة لخدمة الناس وتمكينهم منها، فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها للإذن العام.

وعليه، فلينظر المرء فيما يصل إليه من شبكات هل هو عام فيجوز التقاطه دون إذن، أو هو خاص بمالك معين، فلا يجوز فيه ذلك إلا بإذنه ورضاه، ولو لم يكن محميا بكلمة سر ونحوها، كما بينا في الفتوى رقم: 166965.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني