الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وجوب زكاة المال والذهب

السؤال

‏ مرت علي سنوات لم أزك فيها، ‏وأنا ‏غير متزوجة، لا زلت عذراء ‏إلى الآن. ‏ولا أعلم لماذا لم أكن ‏أزكي، أتوقع ‏أن ذلك كان بسبب ‏الجهل بوجوبه علي؛ لأني كنت ‏أظن ‏بما أني ما زلت بكرا، إذن ليست ‏علي ‏زكاة، وإنما زكاتي على أهلي. ‏
وأيضا لا أتذكر إن كانت مرت ‏سنة ‏على امتلاكي ألف ريال، ولا ‏أتذكر إن ‏كان يتوفر لدي هذا المبلغ. ‏وإن ‏تذكرت، لا أتذكر هل بقي معي ‏المبلغ ‏لمدة سنة أم لا؟ وللأسف ‏حاولت ‏التخمين، والتذكر، ولم أستطع ‏أبدا؛ ‏لأني لا آخذ مصروفا من أهلي ‏إلا ‏منذ فترة قريبة، وأيضا لا ‏أستلم منهم مصروفا بشكل دائم، ولا أهتم ‏بذلك؛ ‏لأني أخرج مع أمي دائما، ‏وهي ‏تصرف علي في الخارج، ‏ولكن ‏أتذكر مرة كانت معي ألف، ‏ولكن لا ‏أتذكر هل ألف فقط؟ وهل ‏مرت عليها ‏سنة أولا؟
‏ ولا أتذكر هل كانت هناك ألف ‏أخرى ‏أم لا. ما العمل؟
‏ وأتذكر مرة بعد أن عرفت أني لا بد ‏أن ‏أزكي، قالت لي أمي: عندي ‏لك ‏ألفان، وأظن أن أمي أخرجت ‏زكاتها، ‏ولكن لم تخرجها من نفس ‏المبلغ. ‏
‏ فما الحكم؟
‏ ‏ وغير متأكدة هل أمي فعلا أخرجت ‏الزكاة بشكل صحيح أم لا؛ لأن أمي- ‏للأسف- غير ‏ملتزمة كثيرا، وبعد هذه ‏المرة ملكت ‏مبالغ، لكن لا أظن أنه ‏مرت عليها ‏سنة، وأني تجاهلت ‏الزكاة، ولكن ‏يمكن أن أكون قد نسيت ‏الزكاة، والآن صرفت ‏جميع المبالغ، ‏واليوم استلمت مبلغ 1500ريال. ‏
‏ ما العمل؟ وما الحكم أنا خائفة جدا؟ ‏
‏وأيضا كان عندي ذهب، ولكن ‏لا ‏أدري هل كان معدا للزينة أم ‏كنت ‏أخزنه؛ لأنه كان تحت يد أمي، ‏والآن ‏أعتقد أنه غير موجود، وأمي ‏باعته كله ‏أظن غير متأكدة، ولكن ‏عندي أسورة ‏أخرجتها مرة أمي لي ‏لكي ألبسها، ‏ولكن رفضت، ولكن لا ‏أدري هل ‏نيتي أن أخزنها لأستفيد ‏منها في وقت ‏قد اضطر لبيعها، أم ‏أني أريد لبسها؟ ‏وأيضا لو أردت أن ‏أزكيها، فأمي ‏عندما أكلمها عن ‏هذا الموضوع ‏تغضب، ولا تعطيني ‏شيئا مفيدا، ‏وتغلق الموضوع. ولو ‏قلت لها هاتيها لأزكيها، فلن ترضى، ‏وستماطلني؛ ‏ولأن مفتاح صندوق‏ ‏الذهب بيدها. ‏
‏ أفتوني جزاكم الله خيرا.‏
‏ وأعتذر على ‏الإطالة، ولكن ‏للتوضيح. ‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجهل بوجوب الزكاة لا يسقطها، كما سبق في الفتويين: 228949، 22615، إلا أن الزكاة لا تجب أصلا إلا بشروط منها بلوغ النصاب، وحولان الحول. وقدر النصاب في الأوراق والعملات المتعامل بها اليوم هو ما يقابل ثمن 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، فالعبرة في بلوغ قيمة أحد النصابين، سواء كان المبلغ ألف ريال، أم أكثر، أم أقل.
وحيث إنك شاكة في شروط وجوب الزكاة، ولأن الأصل براءة الذمة، فلا زكاة عليك ما لم تتحققي من استكمال شروط الوجوب؛ وانظري الفتوى رقم: 221014 وما أحيل عليه فيها.
وفي حالة وجوب الزكاة، فإنه لا يلزم إخراجها من نفس المبلغ، كما سبق في الفتوى رقم: 130843، والواجب إخراج ربع العشر، فإن غلب على ظنك إخراج أمك لهذا القدر، فهذا كاف في إبراء ذمتك.
وبخصوص المبلغ الأخير الذي استلمتيه. فإن كان يبلغ قيمة أحد النصابين، فاستقبلي به حولا قمريا، ثم أخرجي زكاته، أما إذا لم يبلغ قيمة النصاب لا بنفسه، ولا بإضافته إلى نقد غيره، أو عروض تجارة، فلا زكاة فيه؛ وانظري الفتوى رقم: 11736
وأما الذهب فحيث شككت في كونه معدا للادخار أم للزينة، ولم يترجح لديك شيء فالزكاة واجبة؛ لأن الأصل وجوب زكاة الذهب، وإنما استثني منه جمهور العلماء ما أعد للاستعمال والزينة؛ لصرفه عن جهة النماء، فإذا شككنا في ذلك رجعنا إلى الأصل، وهو وجوب زكاة الذهب. أما إن كنت لم تنوي به تزينا ولا ادخارا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم.

جاء في المجموع للنووي: ولو اتخذ حليا مباحا في عينه، لكن لم يقصد به استعمالا، ولا كنزا، واقتناء أو اتخذه ليؤجره، فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح، فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه، كما لو اتخذه ليعيره، ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل، والثاني تجب قولا واحدا؛ لأنه معد للنماء.

قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد الله الزبيري، وصححه الجرجاني في التحرير، لكن المذهب أنه على القولين، والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي، والرافعي وآخرون. انتهى.
وأما إن اجتمعت فيه النيتان، فقد سبق الكلام على هذا في الفتوى رقم: 134065.

وعموما، فإن شككت في تحقق شروط وجوب الزكاة أصلا، من بلوغ النصاب، وحولان الحول وغير ذلك، فلا زكاة فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة كما سبق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني