السؤال
أدخر مبلغًا من المال في البنك، وقد بلغ النصاب، وأريد أن أخرج زكاة هذا المال، فهل يجوز أن أعطيها لزوجي، مع العلم أنه يعمل سائق توك توك، ولا يملك سوى قوت يومه فقط؟
أدخر مبلغًا من المال في البنك، وقد بلغ النصاب، وأريد أن أخرج زكاة هذا المال، فهل يجوز أن أعطيها لزوجي، مع العلم أنه يعمل سائق توك توك، ولا يملك سوى قوت يومه فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان دخل زوجك لا يكفي لحاجته، وحاجة من تلزمه نفقته؛ فيجوز أن تدفعي له زكاة مالك، وذلك أعظم أجرًا مما لو دفعتِها لغيره من الفقراء، وانظري الفتوى رقم: 25858.
هذا، ويجب التنبه إلى حرمة إيداع المال في البنوك الربوية، ووجوب التخلص من تلك الفوائد، وعدم إخراج الزكاة منها، وللفائدة انظري هاتين الفتويين: 28525- 5773.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني